♥ منتدياتے حسن حلم ♥
♥️أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
عزيزي الزائر الكريم عند التسجيل في المنتدى يرجى وضع اميلك الحقيقي ليتم ارسال كود التفعيل عليه
فتسجيلك أخي الكريم اختي الكريمة دعم لنا و لهذا المنبر .فبادروا إلى التسجيل من أجل أن تدلو بدلوكم في مواضيع المنتدى.
وشكرا
إدارة منتديات حسن حلم♥️
♥ منتدياتے حسن حلم ♥
♥️أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
عزيزي الزائر الكريم عند التسجيل في المنتدى يرجى وضع اميلك الحقيقي ليتم ارسال كود التفعيل عليه
فتسجيلك أخي الكريم اختي الكريمة دعم لنا و لهذا المنبر .فبادروا إلى التسجيل من أجل أن تدلو بدلوكم في مواضيع المنتدى.
وشكرا
إدارة منتديات حسن حلم♥️
♥ منتدياتے حسن حلم ♥
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

♥ منتدياتے حسن حلم ♥

هذآ آلمنتدى آروع مآ رآيت ومآ فتحت آنه نور آلشمس و پيآض آلثلچ و سگون آلقمر مآ شآء آلله منتدى حلم.
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
لسلام اعليكم ارحمة الله وبركته ان الصلاة كنت علي المومنين كتابا موقوتا.صدق الله العضيمأخي الفاضل أختي الفاضلة نرحب بكم في منتدى حسن حلمأهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
الكتاب : كتاب مراتب الإجماع 60gHSSxcg9KPTUv8FGu5pz6x7HQkuwKILvk72MPyx3mVPu9rJHgQAOw==الكتاب : كتاب مراتب الإجماع 60gHSSxcg9KPTUv8FGu5pz6x7HQkuwKILvk72MPyx3mVPu9rJHgQAOw==الكتاب : كتاب مراتب الإجماع 60gHSSxcg9KPTUv8FGu5pz6x7HQkuwKILvk72MPyx3mVPu9rJHgQAOw==
]أهلاً بكم في منتديات حسن حلم
الكتاب : كتاب مراتب الإجماع VWwj73s5R4IADs=

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع 403744aiihm4qf8k


الكتاب : كتاب مراتب الإجماع U1CSE94ytRimXxqYmHKfbj7pwnGz2sW7z7uqkXhYxOncH5vnkui3Yw==

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع 5AsNM8Ki4qxOUk7bV0qtHT8glJP24vxP2tYbe+2xJpV79ZndQ3m1yB6hJF1sYT0TxRW2LhK2Odi0cmPcdvdEQ8dqWEF2nej67Hfq85gUBSpQBY4YoMXVPjhqsKSTI5nnag14vZSXjnmmWdriea5tvLPFRAgkQzonXf0eeijl25QQAA7
الكتاب : كتاب مراتب الإجماع XzIFUQzHFO2YgD8Nip0roCJbQ7jaQR2awEPokgUJAUM70MGKh2a0L31sxXIkiFGNhpRsgZAMrT7QDouiA1wiZelEfiCdIEQhggq46D1betNAFUBimpsVIU7QjgwEYXA4zWgBRpSQBc0UHQDIDFGd+qNu1IUQQTjAJPIihSk8lah7YgIR4vGARTqAWFola4xMQYhnJaQMUmiETcsq0hEwIiEacEAY33pX85giEx5yxEbw2lI8eKgefv0rBwMCADs=
الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Ag8UxeblKSsEJyUHLH8sACUoKjJMMGbPAJsHcAa9OVDhgwEVKuydoYAnjiITByJUAPEhxDY2BygNUnABAgALD9CA6GRm0SAsF0jEmfPgmctFIqJoUBQIADs=
الكتاب : كتاب مراتب الإجماع 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
الكتاب : كتاب مراتب الإجماع 590wmRztlo2DOMyZnMF9OtKgGEOAEBADs=
الكتاب : كتاب مراتب الإجماع YhiOfWQUEADs=
هذآ آلمنتدى آروع مآ رآيت ومآ فتحت آنه نور آلشمس و پيآض آلثلچ و سگون آلقمر مآ شآء آلله منتدى حسن حلم.
اللهم في هذا اليوم المبارك اجعله لكل الـــناس يوما مباركا فيه الدعوة لا تـرد وهبهم رزقا لا يعـد وافتح لهم باب في الجنة لا يسد واحشرهم في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
http://kooralive.info

 

 الكتاب : كتاب مراتب الإجماع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 9:25 pm

[rtl]بسم الله الرحمن الرحيم
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت

قال الفقيه الأجل الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمة الله عليه :

الحمد لله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه الذي (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وخيرته من نوع الإنسان وسلم بعثه الى جميع الجن والانس من مبعثه الى انقضاء هذا العالم وقيام الساعة نسخ بملته الملل ولا ناسخ لملته ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم .

أما بعد فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع اليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع وإنا أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء فإن الشيء اذا ضم الى شكله وقرن بنظيره سهل حفظه وأمكن طلبه وقرب متناوله ووضح خطأ من خالف الحق به ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه
[/rtl]
[rtl](1/7)[/rtl]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 9:27 pm

[rtl]عند تنازعهم فيه ورجونا بذلك جزيل الأجر من الله عز وجل فإن المنفعة بجمع هذه المسائل جليلة جدا .
ووجدنا الاجماع يقتسم طرفي الاقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون

فأحد الطرفين :

هو ما أتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب فسمينا هذا القسم الاجماع اللازم

والطرف الثاني :

هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم.

فسمينا هذا القسم الاجماع الجازي عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المعلم والمتعلم والمناظرين على سبيل طلب الحقيقة ان شاء الله وما توفيقنا الا باللهوبين هذين الطرفين أشياء قال بعض العلماء هي حرام وقال آخرون منهم ليست حراما لكنها حلال وقال قوم منهم هي واجبة وقال آخرون منهم ليست بواجبة لكنها مباحة وكرهها بعضهم واستحبها بعضهم فهذه مسائل من الاحكام والعبادات لا سبيل الى وجود مسمى الاجماع لا في جوامعها ولا في أفرادها

ونحن ممثلون منها مثالا وذلك مثل زكاة الفطر فإن قوما قالوا هي فرض
[/rtl]
[rtl](1/Cool[/rtl]





[rtl]وقوم قالوا ليست فرضا وقال قوم هي منسوخة ومثل زكاة العروض المتخذة للتجارة فإن قوما قالوا الزكاة فيها واجبة وقال آخرون لا زكاة فيها ثم اختلف وجوب الزكاة فيها أيضا اختلافا لا سبيل الى الجمع بينهم فيه فقال بعضهم يخرج من أثمانها وقال آخرون يخرج من أعيانها ومثل هذا كثير فما كان من هذا النوع فليس هذا الكتاب مكان ذكره وفي مواضع أخر ان أعاننا الله بقوة من قبله وتأييد وأمدنا بعمر وفراغ فستجمع كل صنف منها في مكان هو أملك به ان شاء الله وما توفيقنا الا بالله .
وههنا نحو من أنحاء الاجماع ليس هذا المكان مكان ذكره وهو أن يختلف العلماء في مسألة ما فيبيحها قوم ويحظرها آخرون أو يوجبها قوم ولا يوجبها آخرون ولا بد أن يكون الحق في قول أحدهم وسائرهم مبطلون ببرهان سمعي او برهان عقلي شرطي اذا تقصيت أقسام المقالة على استيعاب وثقة وصحة فيكون حينئذ اجماع المحققين في تلك المسألة اجماعا صحيحا مرجوعا اليه مستصحبا فيما اختلف فيه منها ما لم يمنع من شيء من ذلك نص وذلك كاجماع القائلين بالمساقاة والمزارعة على اباحة شيء من فروعها فيوقف عنده
فهذه وجوه الاجماع التي لا اجماع سواها ولا تقوم حجة من الاجماع في غيرها البتة .
وقد أدخل قوم في الاجماع ما ليس فيه وقوم عدوا قول الاكثر اجماعا وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا اجماعا وان لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر اذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا
[/rtl]
[rtl](1/9)[/rtl]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 9:29 pm

[rtl]وان وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوه اجماعا
وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم وإن لم يشتهر ولا انتشر اجماعا
وقوم عدوا قول أهل المدينة اجماعا وقوم عدوا قول أهل الكوفة اجماعا وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبله اجماعا
وكل هذه آراء فاسدة ولنقضها مكان آخر ويكفي من فسادها أنهم نجدهم يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه اجماع وانما نحوا الى تسمية ما ذكرنا اجماعا عنادا منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم الى ترك اختياراتهم الفاسدة
وايضا فإنهم لا يكفرون من خالفهم في هذه المعاني ومن شرط الاجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك فلو كان ما ذكروه اجماعا لكفر مخالفوهم بل لكفروا هم لأنهم يخالفونها كثيرا ولبيان كل هذا مكان آخر ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
[/rtl]
[rtl](1/10)[/rtl]





[rtl]وقوم قالوا الاجماع هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط
وقوم قالوا اجماع كل عصر اجماع صحيح اذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف وهذا هو الصحيح لاجماع الأمة عند التفصيل عليه واحتجاجهم به وترك ما أصلوه له.
ولا خلاف بين أحد في أن انتظار جميع القرون التي لم تخلق بعد لتعرف أقوالهم باطل لا معنى له وانما اختلفوا على القولين اللذين قدمنا
وقوم أخرجوا من الاجماع ما هو اجماع صحيح فقالوا لو اجتمع أهل العصر كلهم على قول ما ثم بدا لأحد منهم فيه فله ذلك .
وله براهين واضحة لها مكان آخر ان
[/rtl]
[rtl](1/11)[/rtl]





[rtl]شاء الله بل اذا صح الاجماع فقد بطل الخلاف ولا يبطل ذلك الاجماع أبدا
وقوم قالوا من أصحابنا الاجماع لا يكون الا من توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم
وقوم قالوا الاجماع قد يكون من قياس وهذا باطل

وقوم قالوا الاجماع يكون من وجهين اما من توقيف منقول الينا معلوم واما من دليل من توقيف منقول الينا معلوم ولكن اذا صح الاجماع فليس علينا طلب الدليل اذ الحجة بالاجماع قد لزمت وهذا هو الصحيح

وقوم من أصحابنا قالوا اذا اتفقت طائفة على مسألتين فصح قولهم في احداهما بدليل وجب أن الاخرى صحيحة وهذا غير ظاهر وليس له في الاجماع طريق لما بينته في غير هذا المكان

وصفة الاجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الاسلام ونعلم ذلك من حيث علمنا الاخبار التي لا يتخالج فيها شك مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام وأن بني أمية ملكوا دهرا طويلا ثم ملك بنو العباس وأنه كانت وقعة صفين والحرة وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة

وانما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين
[/rtl]
[rtl](1/12)[/rtl]





[rtl]ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الاصم ولا بشر بن المعتمر ولا ابراهيم بن سيار ولا جعفرابن حرب[/rtl]
[rtl](1/13)[/rtl]





[rtl]ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة ولا ابا غفار ولا الرقاشي ولا الازارقة والصفرية ولا جهال الاباضية ولا أهل الرفض[/rtl]
[rtl](1/14)[/rtl]





[rtl]فإن هؤلاء لم يتعنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم.
ونحن وان كنا لا نكفر كثيرا ممن ذكرنا ولا نفسق كثيرا منهم بل نتولى جميعهم حاشا من أجمعت الأمة على تكفيره منهم فإنا تركناهم لأحد وجهين اما لجهلهم بحدود الفتيا والحديث والآثار واما لفسق ثبت عن بعضهم في أفعاله ومجونه فقط كما نفعل نحن بمن كان قبلنا من أهل نحلتنا جاهلا أو ماجنا ولا فرق وبالله التوفيق
ولسنا نخرج من جملة العلماء من ثبتت عدالته وبحثه عن حدود الفتيا وان كان مخالفا لنحلتنا بل نعتد بخلافه كسائر العلماء ولا فرق كعمرو بن عبيد ومحمد بن اسحق وقتادة بن دعامة السدوسي وشبابة بن سوار والحسن بن حيي وجابر بن زيد ونظرائهم وان كان فيهم القدري والشيعي والاباضي والمرجيء لأنهم كانوا أهل علم وفضل وخير واجتهاد رحمهم الله وغلط هؤلاء بما خالفونا فيه كغلط سائر العلماء في التحريم والتحليل ولا فرق
[/rtl]
[rtl](1/15)[/rtl]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 9:31 pm

[rtl]وانما ندخل في هذا الكتاب الاجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله وأن في خمس من الابل شاة ونحو ذلك وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله اذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه وجده ثابتا مستقرا في نفسه وما توفيقنا الا بالله.

كتاب الطهارة

أجمعت الأمة على أن استعمال الماء الذي لم يبل فيه ولا كان سؤر حائض ولا كافر ولا جنب ولا من شراب ولا من غير ذلك ولا سؤر حيوان غير الناس وغير ما يؤكل لحمه ولا خالطته نجاسة وان لم تظهر فيه أو ظهرت على اختلافهم فيما
[/rtl]
[rtl](1/16)[/rtl]





[rtl]ينجس من حيوان أو ميت ولا كان آجنا متغيرا من ذاته وان لم يكن من شيء حله ولامات فيه ضفدع ولاحوت ولا كان فضل متوضئ من حدث أو مغتسل من واجب ولا استعمل بعد ولا توضأت منه امرأة ولا تطهرت منه ولم يشمس ولا سخن ولم يؤخذ من بحر ولا غصب ولا أدخل فيه القائم من نومه يده قبل أن يغسلها ثلاثا ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره فظهر فيه ولا بل فيه خبز ولا توضأ فيه ولا به انسان ولا اغتسل ولا وصأ شيئا من أعضائه به فيه الوضوء والغسل حلوا كان أو مرا أو ملحا أو زعاقا ففرض على الصحيح الذي يجده ويقدر على استعماله ما لم يكن بحضرته نبيذ وهذا في الماء غير الجاري
فأما الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة
واتفقوا أن الماء الراكد اذا كان من الكثرة بحيث اذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته
وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ
[/rtl]
[rtl](1/17)[/rtl]





[rtl]واختلفوا هل يجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معا ام لا يجزئ ذلك
واتفقوا في جواز توضئ الرجلين والمرأتين معا

وأجمعوا أن من توضأ وتطهر بالماء كما وصفنا وان كان بحضرته نبيذ تمر فقد أدى ماعليه

واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماء ولا يجد الماء مع ذلك أن التيمم له بدل الوضوء والغسل

واتفقوا على أن المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة اذا لم يقدر على ماء أصلا وليس بقربه ماء أصلا أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة فقط
واتفقوا على أن من غسل يديه يلاثا ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم استنثر ثلاثا ثم غسل وجهه كله على ما نصفه بعد هذا وخلل شعره ولحيته بالماء وغسل أذنيه باطنهما وظاهرهما وجميع شعره حيث انتهى ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه ومع دخوله فيه وسمى الله ولم يقدم مؤخرا كما ذكرنا ولا فرق بين غسل شيء من ذلك ونقل الماء بيده الى جميع الأعضاء التي ذكرنا محددا لكل عضو منها أنه قد أدى ما عليه في الاعضاء المذكورة

واتفقوا على أن من غسل الوجه من أصل منابت الشعر في الحاجبين الى أصول الاذنين الى آخر الذقن فرض على من لا لحية له

واتفقوا على أن من عليه غسل من ذوي اللحى وجهه من أصول منابت الشعر في أعلى الجبهة فكما ذكرنا فيمن لا لحية له وخلل جميع لحيته بالماء وأمر الماء على جميعها حيث بلغت وغسل باطن أذنيه وظاهرهما أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه

واتفقوا أن غسل الذراعين الى مشد المرفقين فرض في الوضوء
[/rtl]
[rtl](1/18)[/rtl]





[rtl]واتفقوا على أنه ان غسلهما وغسل مرفقيه وخلل أصابعه بالماء وما تحت الخاتم فقد تم ما عليه في الذراعين.
واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين لذلك البعض فرض
واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر ومسح أذنيه وجميع شعره فقد أدى ما عليه

واتفقوا أن امساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرض واختلفوا أتمسح أم تغسل

واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرجلين يجزئ واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها

واتفقوا على أن امساس الجلد كله والرأس في الغسل مما يوجب الغسل على اختلافهم فيما يوجبه بالماء على ما ذكرنا اتفاقهم على ايجاب الوضوء عليه وبتلك الصفة من الماء فرض ثم اختلفوا أبدلك ام بصب أو غمس

واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب الغسل فتوضأ على حسب ما ذكرنا من الوضوء الذي ذكرنا الاتفاق على أنه يجزئ ثم صب الماء الذي ذكرنا أنه يجزئ على جميع جسده ورأسه وأصول شعر ودلك كل ذلك أوله عن آخره ولم يترك من كل ذلك مكان شعرة فما فوقها ولم يحدث شيئا ينقض الوضوء قبل تمام جميع غسله ونوى الغسل لما أوجب عليه فقد أجزأه

واتفقوا على ان الماء الذي حلت فيه نجاسه فأحالت لونه أو طعمه فان شربه لغير ضرورة والطهارة به على كل حال لا يجوز سيء من ذلك على عظيم اختلافهم في النجاسات

واتفقوا على أن بول ابن آدم اذا كان كثيرا ولم يكن كوؤس الإبر وغائطه نجس واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس

واختلفوا في حد الكثير من الظفر الى نصف الثوب

واتفقوا على أن أكل النجاسة وشربها حرام حاشا النبيذ المسكر
[/rtl]
[rtl](1/19)[/rtl]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 9:33 pm

[rtl]واتفقوا على أن ما لم يكن بولا ولا رجيعا حاشا ما خرج من برغوث أو نحل أو ذباب ولا خمرا ولا ما تولد منها ولامسه ولا ما أخذ منها ولا ما أخذ من حي حاشا الصوف والوبر والشعر مما يؤكل لحمه ولا كلبا ولا حيوانا لا يؤكل لحمه من سبع أو غيره ولا لعاب ما لا يؤكل ولا صديدا ولاقيئا ولاقيحا ولادما ولابصاقا ولامخاطا ولاقلسا ولا ما مسه شيء من كل ما ذكرنا فانه طاهر
واتفقوا على أن الإستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة جائز
واتفقوا على أن كل من صلى قبل تمام فرض وضوئه أو تيممه ان كان من أهل التيمم أن صلاته باطلة ناسيا كان أو عامدا اذ أسقط عضوا كاملا
واختلفوا فيمن أسقط بعض عضو ناسيا أينصرف من صلاته ويقضيها أم لا

واتفقوا على أن البول من غير المستنكح به وأن الفسو والضراط اذا خرج كل ذلك من الدبر وأن ايلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المولج ينقض الوضوء بنسيان كان ذلك أو بعمد وكذلك ذهاب العقل بسكر أو اغماء أو جنون

واتفقوا على أن ما عدا ما ذكرنا وما عدا مس المرأة الرجل والرجل المرأة بأي عضو تماسا وكيفما تماسا وما عدا مس الفرج والدبر والذكر والابط ومس الصليب ومس الابط والاوثان والكلمة القبيحة ونظرة الشهوة وخروج الدم حيثما خرج وذبح الحيوان وماء المدة والقيئ والقلس والقيح وقلع الضرس وانشاد الشعر والضحك في الصلاة وقرقرة البطن في الصلاة وأكل ما مست النار أو شربه
[/rtl]
[rtl](1/20)[/rtl]





[rtl]ولحوم الابل وكل شيء منها والنوم والمذي والودي أو لمسا على ثوب أو غير ثوب لشهوة أو شيئا خرج من أحد المخرجين من دود أو حصى أو غير ذلك أو شيء قطر فيهما أو أدخل أو رجيعا أو بولا أو منيا خرج من غير مخرجه المعهود أو حلق شعره أو قص ظفر أو خلع خف مسح عليه أو عمامة كذلك أو كلمة عوراء أو أذى مسلم أو حمل ميت أو وطء نجاسة رطبة فانه لا يوجب وضوءا
واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو مضروب وقبل أن يغتسل للجنابة فانه يوجت غسل جميع الرأس والجسد

واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل منها حاضت يوجب الغسل على المرأة

واتفقوا على أن ما عدا الأمناء والايلاج في فرج أو دبر من انسي او بهيمة ومس الابط والاستحداد ودخول الحمام ودخول المني في فرج المرأة أو خروجه من فرجها بعد وقوعه والامذاء والحيض والاستحاضة والدم كله والصفرة والكدرة والحدث في تضاعيف الغسل قبل تمامه مما لو كان في غير غسل لنقض الوضوء فقط والحجامة والاسلام وغسل الميت ومواراته والاحرام ويوم الجمعة لايوجب غسلا

واتفقوا على أن الماء الذي وصفنا في أول هذا الباب اذا جمع تلك الصفات ولم يكن راكدا فان الغسل به جائز

واتفقوا أن من وطئ مرارا امرأة واحدة فغسل واحد يجزئه

واتفقوا ان اجتمع عليه امران كل واحد منهما يوجب الغسل فاغتسل لكل واحد منهما غسلا ينويه به ثم للآخر منهما كذلك أنه قد طهر وأدى ما عليه بخلاف قولهم في الاحداث المختلفة

واتفقوا على أن الغسل في الاجناب من الزنا واجب كوجوبه من وطء الحلال

واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الاحكام
[/rtl]
[rtl](1/21)[/rtl]





[rtl]وجرت عليهما ان كانا مسلمين الحدود ولزمتهما الفرائض وأنه بلوغ صحيح.
وأجمعوا أن من تجاوز تسع عشرة سنة من الرجال والنساء وهو عاقل ولم يحتلم ولا حاضت فانهما بالغان بلوغا صحيحا
وأجمعوا أن المسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ولا يجد ماء ولا نبيذا فان التيمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة الفريضة خاصة

وأجمعوا أنه ان تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة

وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء ولا يجده مع ذلك أن له التيمم

واختلفوا في أن من توضأ فله أن يصلي ما لم ينتقض وضوؤه فروينا عن ابراهيم النخعي أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات وروينا عن عبيد بن عمير الوضوء لكل صلاة واحتج بالآية

وأجمعوا أن مسح بعض الوجه غير معين وبعض الكفين كذلك بضربة واحدة في التيمم فرض

وأجمعوا أن من مسح جميع وجهه وخلل لحيته في التيمم بتراب لم يزل من أرضه وذلك التراب طاهر ومسح جميع بدنه وذراعيه وعضديه الى منكبيه وخلل أصابعه بضربة واحدة ثم أعاد مسح الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى من التراب فقد أدى ما عليه واختلفوا في تقديم الوجه على اليدين بما لا سبيل الى جمعه

واختلفوا أيمس المتيمم المصحف ويؤم المتوضئ أم لا وهل يتيمم بتراب نجس ام لا
واتفقوا ان تيمم كما ذكرنا بعد دخول الوقت وطلب الماء فله أن يصلي صلاة واحدة واختلفوا في أكثر وفي النافلة وفيمن يتيمم قبل الوقت ليكون على طهارة أن له أن يصلي بما شاء من الفرائض والنوافل حاشا الخلاف الذي ذكرنا

واتفقواأن من اجتمع عليه غسلان كحائض أجنبت أو نحو ذلك فاغتسل أو اغتسلت غسلين فقد أديا ما عليهما

وأجمعوا أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو أيقن أنه لم يتوضأ فإن الوضوء عليه واجب
[/rtl]
[rtl](1/22)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله وكل ذلك نجس
واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والارض كلها والمعادن والثلج والنبات لا يجوز التيمم به
واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه اذا ذكي طاهر جائز أستعماله وبيعه

واجمعوا على أن جلد الانسان لايحل سلخه ولا استعماله

واتفقوا أن كل اناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا مغصوبا ولا اناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي فان الوضوء منه والاكل والشرب جائز

واتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما ذكر احمد وغيره أنهم سمعوا ذلك في نساء الماجشون وغيرهم

واتفقوا على أن الدم الاسود المحتوم حيض فصيح اذا ظهر في أيام الحيض ولم يتجاوز سبعة أيام ولم ينقص من ثلاثة أيام

واتفقوا على أن المرأة اذا وضعت آخر ولد في بطنها فان ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه تجتنب فيه الصلاة والصيام والوطء

واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها واتفقوا أن له مؤاكلتها ومشاربتها
[/rtl]
[rtl](1/23)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن دم النفاس اذا دام سبعة أيام فهو نفاس تجتنب به ما ذكرنا
واتفقوا أنه ان اتصل أزيد من خمسة وسبعين يوما فليس دم نفاس
واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرا غير يوم طهر صحيحواتفقوا على أن من وطئ من بز الدم الاسود ما بين ثلاثة أيام الى سبعة ايام في أيام الحيض المعهودولم تر بعد ذلك شيئا غيره فقد وطئ حراما
واتفقوا أن من لاترى دما ولاكدرة ولاصفرة ولااستحاضة ولاغير ذلك بعد أن تغتسل كلها بالماء فوطؤها حلال لمن هي فراش له ما لم يكن هنالك مانع من صوم أو اعتكاف أو احرام أو ظهار

وأجمعواأن الحائض اذا رأت الطهر ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام

واجمعوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب فقد طهر

وأجمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبعا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر واتفقوا أن من غسل أثر السنور فقد طهر

كتاب الصلاة

اتفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض

واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر

وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات
[/rtl]
[rtl](1/24)[/rtl]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 9:34 pm

[rtl]واتفقوا على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء للمقيم الآمن أربع ركعات
واتفقوا على أن من حج او اعتمر او جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه
واختلفوا في العتمة روينا عن ابن عباس في حديث شعبه مايدل على انه كان لا يقصرها
ولم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه لان جماعة من التابعين يرون الفرض في صلاة الخوف يجزئ بتكبيرة واحدة فقط وأبو حنيفة لا يرى التكبير فرضا وان أقل فرض ذلك عنده ركعتان وان لم يكن فيهما تكبير أصلا
واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر أصلا وأنها تؤدي على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع بايماء أو كيفما أمكنه
واتفقوا أن من أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل ورفع كل من وراءه رؤوسهم واعتدلوا قياما فقد فاتته الركعة وأنه لا يعتد بتينك السجدتين اللتين أدرك

واتفقوا أن من جاء والامام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق الا السلام فانه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم بادراك الجماعة في مسجد آخر
[/rtl]
[rtl](1/25)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن من فعل ما يفعله الامام من ركوع وسجود وقيام بعد أن فعله الامام لا معه ولا قبله فقد أصاب
واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا
واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف ولا يصلى خلف امام جالس ولا في سفينة
واتفقوا على أن الركوع فيها فرض وان السجود سجدتان في كل فرض

واتفقوا أن ما بين زوال الشمس الى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر

واختلفوا في وقت الجمعة فروينا عن مجاهد أنه قال كل عيد للمسلمين فهو قبل الزوال واختلفوا في دخول وقت العصر مما لا سبيل الى جمعه لأن أبا حنيفة يقول لا يدخل وقت العصر الا اذا صار ظل كل شيء مثليه وقال الشافعي حينئذ يخرج وقت العصر المحمود

واتفقوا أن الشمس اذا غربت كلها فقد خرج وقت الدخول في الظهر والعصر لغير من يقضيها واتفقوا أن الشمس اذا غربت فانه وقت لصلاة المغرب

واتفقوا أن مغيب الشفق الابيض الذي هو آخر الشفقين وقت لصلاة العتمة الى انقصاء ثلث الليل الاول

واختلفوا أنه اذا طلع الفجر المعترض أخرج وقت الدخول في المغرب لغير من لا يقضيها أم لا وروى عن عطاء أن وقت المغرب والعتمة حتى النهار

واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور الى طلوع قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها

واتفقوا أن من بلغ أو أسلم وأمكنه الظهر وقد بقي من آخر وقت العصر على اختلافهم في آخر مقدار ركعة فانه يصلي العصر والمغرب ثم العتمة أنه قد أدى ما عليه
[/rtl]
[rtl](1/26)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن من أذن بعد دخول الوقت فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم رفع فقال أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وزاد في صلاة الصبح والعتمة الصلاة خير من النوم مرتين فقد أدى الأذان حقه من الكلمات التي ذكرنا خاصة على أنا قد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما الاذان ثلاث وانه كان يقول في أذانه حي على خير العمل
واتفقوا أن قول الله أكبر مرتين أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين لا اله الا الله مرة واحدة ينبغي ذكره في الاقامة

واتفقوا انه ان كرر الله اكبر اشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين كل واحدة من الالفاظ المذكورة وفيها وقد قامت الصلاة مرتين والله أكبر مرتين بعد ذلك ثم لا اله الا الله مرة فقد أدى الاقامة

واتفقوا على أن الكلام في الصلاة عمدا مع غير الامام في اصلاح الصلاة وفي رد الامام أو ما نابه وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينقض الصلاة الا أننا روينا عن الشعبي في الصلاة بني وان تكلم

واتفقوا ان الاكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها اذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في صلاة

واتفقوا ان المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون انها امرأة فان فعلوا فصلاتهم فاسدة باجماع وروى عن اشهب أنه من ائتم بامرأة وهو لا يدري حتى خرج
[/rtl]
[rtl](1/27)[/rtl]





[rtl]الوقت ثم علم فصلاته تامة وكذا من ائتم بكافر وقد قال قوم من أهل الظاهر ان الكافر اذا ابتدأ الصلاة بقوم مسلمين فانه اسلام منه يقتل ان راجع الكفر
واتفقوا أن القهقهة تبطل الصلاة على اننا روينا عن الشعبي من ضحك في الصلاة فلا شيء عليه

واختلفوا في التبسم والانين والنفخ وفي القراءة في المصحف وفي الاعتماد على اليد فيها وفي زجر الصبي يخاف عليه أن يهوى ودفاع الظالم والاصلاح بين المتقاتلين والمتضاربين وفي عد الآي في الصلاة

واختلفوا في شرب الماء قصدا في صلاة التطوع أينقضها أم لا وفي مرور الكلب والسنور والحمار والكافر والمرأة بين يدي المصلي أتنقض صلاته ام لا

واتفقوا أن أقرأ القوم اذا كان فاضلا في دينه ومعتقده سالم الاعضاء كلها صحيح الجسم فصيحا صحيح النسب حرا لا يأخذ على الصلاة أجرا فقيها ولم يكن أعرابيا يؤم مهاجرين ولا أعجميا يؤم عربا ولا متيمما يؤم متوضئين فان الصلاة وراءه جائزة

واتفقوا على أن من تحول عن القبلة عمدا لغير قتال أو لغير غسل حدث غالب أو بنسيان الوضوء له أو لغير غسل رعاف أو لغير ما افترض على المرء من امر بمعروف أو اصلاح بين الناس أو اطفاء نار أو امساك شيء فائت من ماله او لغير اكراه فان صلاته فاسدة

واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض

واتفقوا على أن من لبس ثوبا طاهرا مباحا لباسه كثيفا واحدا فغطى سرته
[/rtl]
[rtl](1/28)[/rtl]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 9:36 pm

[rtl]وركبته وما بينهما وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه تجزئه
واتفقوا على أن الفرج والدبر عورة

واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة

واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها عورة

واختلفوا في الوجه واليدين حتى اظفارهما أعورة هي أم لا

واتفقوا أن الأمة ان سترت في صلاتها شعرها وجميع جسدها فقد أدت صلاتها وقد روينا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا ينبغي للمرأة أن تصلي الا وفي عنقها قلادة أو خيط أو سير أو شيءواتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل أو مكانا فيه نجاسة أو حماما أو مقبرة أو الى قبر أو عليه أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته أو مكانا يستهزأ فيه بالاسلام أو مسجدا لضرار أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا

واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرا أو فيه حرير أو مغصوبا أو معصفرا أو فيه نجاسة أو جلد ميتة أو ثوب مشترك

واتفقوا على أن ما عدا الكلب والمرأة والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة
[/rtl]
[rtl](1/29)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن ما مر من ذلك كله وراء السترة وهي ارتفاع قدر آخرة الرحل وفي حلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة
واتفقوا على أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة الى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته وان فاعل ذلك آثم
واتفقوا على أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الوتر من ثلاثة أشخاص مختلفة الاجرام فصاعدا حتى ينقي ما هنالك ثم توضأ بماء كما ذكرنا وفي اناء كما وصفنا وضوءا كما نعتنا ثم لم يأت شيئا مما ذكرنا أن ما عداه لا ينقض الوضوء ولا مس شيئا من جلده بريقه وعليه ثوب كما شرطنا قام في جماعة ونوى في تلك الصلاة وهو كما حددنا وهي راضيةبه في مكان مساو لوقوفهم ليس أعلى منه ووقف أمامهم بغير محرات فكبر ونوى في تكبيره وقبل تكبير متصلا بتكبيرة تلك الصلاة التي يصلى بعينها فقال الله أكبر ورفع يديه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ بأم القرآن يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ سورة وجهر حيث ينبغي الجهر وأسر حيث ينبغي الاسرار ثم كبر وركع فاطمأن في ركوعه حتى استقرت أعضاؤه كلها وقال وهو راكع سبحان ربي العظيم ولم يقرأ شيئا من القرآن في حال ركوعه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم اطمأن قائما حتى اعتدلت اعضاؤه كلها ثم كبر وخر ساجدا وجافي يديه عن ذراعيه وفخذيه ووضع جبهته وأنفه مكشوفين ويديه ورجليه على ما هو عليه قائم مما يحل افتراشه في الصلاة وهو نحو ما يحل لباسه وقال في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاثا واطمأنت أعضاؤه كلها ولم يقرأ في سجوده شيئا من القرآن ثم كبر وجلس معتدلا ثم كبر وسجد أخرى كالتي وصفنا ولا فرق في كل ما قلنا فيها ثم قام مكبرا ثم عمل هكذا في الركعة الثانية فان كانت صلاة غير الصبح جلس بعد الثانية وتشهد ولا نقدر على اجماع فيما يفعل في الجلوس فقال الشعبي لا يزيد على التشهد وقال الشافعي ويصلي على محمد عبده ورسوله ثم يعود فيقوم ثم قام مكبرا يفعل كما قلنا في الركعة الأولى في كل ما قلنا فيها من قراءة
[/rtl]
[rtl](1/30)[/rtl]





[rtl]سورة مع ام القرآن وتعوذ وبسملة وغير ذلك فان كانت غير المغرب والصبح فركعتان كما قلنا ولا فرق حتى اذا جلس في آخر صلاته تشهد التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ثم يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة المروية عنه عليه السلام اذ سأله بشير ابن سعد الانصاري ثم سلم عن يمينه وعن شماله تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وهو في موضع ليس من المواضع التي ذكرنا أن ما عداه مباح الصلاة عليه ولم ينفخ ولا بكى ولا ضحك ولا تبسم ولا التفت ولا سها ولا تخنصر ولا كفت شعرا ولا ثوبا ولا فرقع أصابعه ولا شبكها ولامر أمامه شيء مما ذكرنا أن ما عداه متفق عليه أنه لا يقطع الصلاة ولا صلت الى جنبه امرأة ولا دعا بغير ما يشبه القرآن فيها ولا تختم في ابهام أو سبابة أو وسطى ولا قال الحمد لله في عطاس ان كان منه ولا سبح مريدا مخاطبة انسان فقد أدى الصلاة وأتمها كما أمر على اننا روينا عن عطاء كراهية السجود على غير التراب والبطحاء والحصى
واتفقواعلى أن من فعل كما ذكرنا وهو منفرد ولم يجد من يؤمه ولا من يأتم به أو كان معذورا في صلاته منفردا وقت تلك الصلاة قائم بعد أو كان قد نسيها أو قام عنها وان خرج وقتها ما لم يكن بعد صلاة الصبح الى ابيضاض الشمس أو حين استوائها أو بعد العصر الى غروبها ولم يكن عبدا آبقا فقد ادى صلاته كما أمر ولا سبيل الى اجماع جاز في المأموم أصلا
واتفقوا على أن من قرأوهو في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدا ثم عاد الى صلاته أن صلاته لا تنتقض

واتفقوا أنه ان سجد فيها عامدا ذاكرا لانه في صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود وغير سجود السهو فان صلاته تفسد

واتفقوا انه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة

واتفقوا منها على عشر واختلفوا في التي في ص وفي الآخرة التي في الحج
[/rtl]
[rtl](1/31)[/rtl]





[rtl]وفي الثلاث اللواتي في المفصل واتفقوا على أن التي في حم والم من عزائمها
واتفقوا على أن قراءة القرآن لغير المحدث والجنب والحائض وفيما عدا الخلاء والحمام حسن
واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضاؤها أبدا

واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضا وكذلك التهجد على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم

واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضا
واتفقوا أن الصلوات المفروضة والغسل المفروض والوضوء لها كل ذلك لازم للحر والعبد والأمة والحرة لزوما مستويا اذا بلغ كل من ذكرنا وعقل وبلغه وجوب ذلك

واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتمة الى طلوع الفجر آخر وقت للوتر

واتفقوا أن من صفاء الشمس الى زوالها وقت لصلاة العيدين على أهل الامصار

واتفقوا أن صلاة العيدين ركعتان في الصحراء وصح عن علي في الجامع العيد أيضا واختلفوا اذا صليت في المصر في الجامع فقوم قالوا ركعتان

واختلفوا في الكلام في الصلاة فقالت طائفة بجوازه مع الامام في اصلاح
[/rtl]
[rtl](1/32)[/rtl]





[rtl]الصلاة وقالت طائفة ان الكلام محظور حتى في افتاء المأموم الامام في القرآن اذا اخطأ وقال آخرون الكلام عمدا ونسيانا يبطل الصلاة
واتفقوا على أن صلاة الظهر من يوم الجمعة في المصر الجامع اذا أمر بذلك الإمام الواجبة طاعته وخطب الامام خطبتين قائما يجلس بينهما جلسة وكان ممن تجوز امامته وحضر ذلك أربعون رجلا فصاعدا أحرار مقيمون بالغون قد حضروا الخطبة ولم يلغ أحد منهم ولا شرب ماء ولا زال منهم أحد الا أنهم اختلفوا في الوقت بما لا سبيل الى جمعه اذ قد روينا عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أن كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار وروي في الجمعة قبل الزوال عن أبي بكر وغيره الا أنهم اجمعوا على أن الجمعة اذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما

وأجمعوا ان من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيا أن عليه سجدتي السهو

واتفقوا أن من أدرك السهو مع امامه فانه يسجد للسهو وان لم يسه

ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص وفيمن أدرك وترا من صلاة امامة وان لم يسه أيسجد للسهو أم لا

واتفقوا أن القراءة في ركعتي الصبح والاوليين من المغرب والعشاء من جهر فيهما فقد أصاب ومن أسر في الأخريين من العتمة وفي الثالثة من المغرب وفي جميع الظهر والعصر فقد أصاب

وليس قولي فقد أصاب موجب أن من خالف ذلك فهو عندهم مخطئ بل من خالف ذلك موقوف على اختلافهم فيه
واتفقوا أن النوافل من التهجد والتطوع من شاء جهر ومن شاء أسر
[/rtl]
[rtl](1/33)[/rtl]





[rtl]واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح
وأجمعوا أن التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بين طلوع الفجر وابيضاض الشمس بغير الركعتين اللتين ذكرنا

كتاب الجنائز

اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض

واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه ان كان بالغا وتكفينه ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما في قصاص فرض

واتفقوا أن من صلى عليه بوضوء فقد أصاب

واختلفوا في الكفن والحنوط أمن الثلث أم من رأس المال وفيمن صلى عليه بلا وضوء ولا تيمم ايجوز ذلك أم لا

كتاب الزكاة

اتفقوا على أن في مائتي درهم بوزن مكة من الورق المحض اذا أتمت عاما كاملا قمريا متصلا عند مالكها الحر البالغ العاقل المسلم رجلا كان أو امرأة بكرا أو ذات زوج أو خلوا منه لم تنتقل من ملكه عن أعيان الدراهم ولا عن شيء منها زكاة خمسة دراهم بالوزن المذكور ما لم يكن حلى امرأة أو حلية سيف أو منطقة أو مصحفا أو خاتما

واتفقوا على أن في كل مائتي درهم من الفضة التي اكتسبها المرء زائدة على المائتي درهم التي كانت عنده حولا أيضا كما ذكرنا خمسة دراهم أيضا
[/rtl]
[rtl](1/34)[/rtl]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 9:38 pm

[rtl]واختلفوا في الزيادة اذا كانت أقل من مائتي درهم أفيها زكاة أم لاواتفقوا على أنه اذا كان في الدراهم أو الآنية أو النقار خلط من نحاس أو غير ذلك الا أن فيها من الفضة المحضة المقدار الذي ذكرنا فان الزكاة فيها واجبة كما قدمنا
واتفقوا على أن في أربعين دينارا مضروبة أو تبرا أو نقارا أو سبائك غير مصوغ شيء من ذلك بوزن مكة من ذهب أو إبريز محض تساوى الدراهم المذكورة مائتي درهم من ورق محض مضروبة فصاعدا تتم عند مالكها على الصفة التي ذكرنا في الفضة حولا قمريا متصلا لم ينتقل ملكه عنها بأعيانها ولا عن شيء منها زكاة دينار

واتفقوا على أن في كل عشرين دينارا زائدة تقيم حولا كما ذكرنا نصف واختلفوا في الزيادة اذا كانت أقل من عشرين دينارا أفيها زكاة أم لا

واتفقوا على أن الوزن المذكور من الذهب المحض وإن خالط الدنانير أو التبر أو السبائك خلط غير الذهب الا أن فيها من الذهب المحض الوزن المذكور ففيها الزكاة كما ذكرنا

واتفقوا أن في ألفي طل واربعمائة رطل بالفلفلي كاملة فصاعدا من القمح الخالص الذي لا يخالطه شيء غيره اذا أصابه رجل وامرأة حران بالغان عاقلان مسلمان ينفرد كل واحد منهما بملك كل ذلك بعد اخراج ما أنفق عليها أو أصاب ذلك نصيبه من زرعه نفسه أو نخله نفسه في ارض ليست من أرض الخراج ولا من أرض اكتراها أن فيها الزكاة وذلك عشر ما ذكرنا ان كانت تسقى بالانهار أو ماء السماء أو العيون أو السواقي ونصف العشر ان كانت تسقى بالدلو أو السانية وذلك مرة في الدهر تجب الزكاة المذكورة منها كما ذكرنا اثر الضم والتصفية

واتفقوا على أن في خمس من الأبل مشان راعية غير معلوفة ولا عوامل ليست فيها عمياء ذكورا كانت أو اناثا أو مختلطة اذا أتمت عاما شمسيا عند مالكها كما ذكرنا في الذهب زكاة شاة
[/rtl]
[rtl](1/35)[/rtl]





[rtl]واتفقوا على أن في عشر من الابل شاتين وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين
ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك واختلفوا أيضا في الخمس والعشرين ولذلك تركنا ذكرها
واتفقوا على أن في البقر زكاة ثم اختلفوا في مقدارها في خمس من البقر الى خمسين منها بما لا سبيل الى صبطه
ثم اتفقوا أن فيها اذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الابل سوا يشترط أن لا تكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرث بقرة واحدة الى تسع وخمسين وثم اختلفوا فيها اذا زادت الا أنهم اتفقوا على أن في كل خمسين زائدة رأسا منها ثم اختلفوا في سنة فأكثر من الامر
واتفقوا على أن في الغنم اذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الابل والبقر وأقامت المدة التي ذكرنا في الابل وبلغت أربعين شاة الى مائة وعشرين ثم شاتين الى مائتين
ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين الى مائتين وأربعين
ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه الى ثلاثمائة
ثم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة والاربعمائة
ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاة شاة
واختلفوا في جمع الغنم المتفرقة في البلاد وان كان مالكها واحدا
واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا
واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الابل شيء ولا في أقل من خمس من البقر ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء
واتفقوا على أن أصناف القمح كالصيني والسمرة ونحو ذلك تجمع معا
[/rtl]
[rtl](1/36)[/rtl]





[rtl]واتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معا
واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا

واتفقوا على أن من أعطى زكاة ماله أي مال كان من غير عين المال المزكى لكن من استقرض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر أو من شيء وهب له أو بأي وجه جائز ملكه فان ذلك جائز وأنه لا يجبر أن يعطى من عين المال المزكىواتفقوا على أنه ان أعطى من عين المال فذلك جائز ما لم يكن من التمر مصران الفأر وعذق ابن حبيق والجعرور وما لم يكن من المواشي معيبا أو تيسا أو كريمة وغير الاسنان والأصناف التي قدمنا وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال
واتفقوا على أن الامام العدل القرشي اليه قبض الزكاة في المواشي
واتفقوا على أن الامام المذكور اذا وضع الزكاة التي تقبض في الاسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب واختلفوا في المؤلفة
واتفقوا على أن كل مال ما لم يكن ابلا أو غنما أو بقرا أو جواميس أو خيلا أو بغالا أو عبيدا أو عسلا أو عروضا متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الارض أي شيء كان من نجم أو حمل شجر أو ورقها أو حشيش أو ذهبا أو فضة وما خالطها لا زكاة فيه وان كثر
واتفقوا على أنه لا زكاة في أعيان الشجر
واتفقوا على أن من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطا على اختلافهم في النصاب
واتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أضه فانهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لا وحاشا أموال نصارى بني تغلب فانهم اختلفوا أتضعف عليهم الصدقة ام لا؟
[/rtl]
[rtl](1/37)[/rtl]





[rtl]واتفقوا على أن من أدى الزكاة اثر حلول حولها وإثر وقت وجوبها في الزرع والثمار فقد أدى فرضه
واختلفوا فيمن أداها قبل ذلك بقليل أو كثير

واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاشا الزرع والثمار فانهم اتفقوا أن لا زكاة فيها الا مرة في الدهر فقط

واتفقوا أنها على الحي في ماله ما لم يفلس

واتفقوا على أن من كان عنده من الذهب والفضة مالا يبلغ اذا جمع قيمة عشرين دينارا أو قيمة مائتي درهم أو عشرين دينارا بتكامل الاجزاء أو مائتي درهم بتكامل الاجزاء فلا زكاة عليه في شيء من ذلك فأما القيمة فمعروفة وهو الصرف الجاري في كل وقت وأما تكامل الاجزاء فهو أن يوازي كيلا دينار ذهب

واتفقوا على أن من قبض الامام الذي تجب امامته زكاة ماله وهو غائب لا يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه وليس عليه أن يعيدها ثانية
واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الامام فأداها بنية أنها زكاته ووضعها مواضعها أنها تجزئ
الركاز

لم يتفقوا في الركاز على شيء يمكن جمعه لان مالكا يقول ان وجد في أرض عنوة فهو لمفتتحها لا لواجده وان وجد في أرض صلح فهو كله لارض الصلح لا لواجده ولا خمس فيه وانما الخمس فيما وجد من ذلك في أرض العرب وقال الحسن ما وجد في أرض العرب فلا خمس فيه وانما فيه الزكاة وقال الشافعي وغيره حيثما وجد فهو لواجده وفيه الخمس
وكذلك أيضا لم يتفقوا في المعدن على شيء يمكن جمعه ولا فيما يخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ وغير ذلك
[/rtl]
[rtl](1/38)[/rtl]





[rtl]ولا أعلم بينهم خلافا في أنه لا شيء في السمك المتصيد وأما الصيد البري فقد اتفقوا على أنه لصائده في أرض الاسلام خاصة حاشا الحرمين وانه لا شيء عليه فيه
كتاب الصيام

اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم وليس امرأة لا حائضا ولا حاملا ولا مرضعا ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوه من الليل فرض مذ يظهر الهلال من آخر شعبان الى أن يتيقن ظهوره من أول شوال وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كانتا بكرين أو ثيبين أو خلوين

واتفقوا على أن الاكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف ادخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع الشمس الى غروبها

واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس الى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الآخر

واتفقوا على ان صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض

واتفقوا على أن الاكل لغير ما يخرج من الأضراس أو لغير البرد ولغير مالا طعم له ولغير الريق وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة اذا كان ذلك نهارا بعمد وهو ذاكر لصيامه فان صيامه ينتقض
واتفقوا على أن من نوى الصوم في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه ولم يأكل شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولاشرب شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولااستمنى كذلك ولاأصبح جنبا ولاتقيأ عامدا ولاقبل ولاعض ولامس ولاأمذى ولاأمنى ولاأحتجم ولااحتلم ولادخل حلقه شيء غير ريقه ولااحتقن ولاداوى جرحا ببطنه ولااستعط ولا نوى الفطر ولاقطر في احليله ولا في أذنه ولااكتحل ولا خرج عن قريته أو مصره ولا كذب ولا اغتاب ولا تعمد
[/rtl]
[rtl](1/39)[/rtl]





[rtl]معصية ولا دهن شاربه ولا رعف أنفه من قبل طلوع الفجر الآخر الى تمام غروب الشمس فقد تم صومه
واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر

واتفقوا على أن المريض اذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه

واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر

واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة أنه ان قصر فيه أدى ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك فانه ان أفطرفيه فلا اثم عليه

واتفقوا أن من افطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر

واختلفوا في وجوب قضائه اذا اتى عليه رمضان آخر

واختلفوا فيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفركما ذكرنا فقضى ناقصا مكان كامل أيجزئه أم لا

واجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز

وأجمعوا علىأن الكافة اذا اخبرت برؤية الهلال أن الصيام والافطار بذلك واجبان

واتفقوا أن الهلال اذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالامس فانه لليلة مقبلة

واجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها

وأجمعوا وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم

واختلفوا أتطعم وتقضي لكل يوم مدا أم تقضي ولا تطعم قال مجاهد تقضي وتطعم

وأجمعوا أن من كان شيخا كبيرا لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا اثم عليه

واجمعوا أنه لا يصوم أحد عن انسان حي

وأجمعوا أن الصيام يلزم من ذكرناأن الاحكام تجري عليه

وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر
[/rtl]
[rtl](1/40)[/rtl]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 9:40 pm

[rtl]فإنه مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج
واتفقوا على أنها ان صامت كما ذكرنا باذن زوجها فانها مأجورة

وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وافطار يوم حسن اذا أفطر يوم الجمعة والايام التي ذكرنا

وأجمعوا أن من صام قضاء رمضان أو كفارة يمينه أياما متتابعة أجزأه اذا صام ذلك في أول أوقات امكان الصيام له

وأجمعوا أن ليلة القدر حق وأنها في كل سنة ليلة واحدة

باب الاعتكاف

اتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعدا وصام تلك الايام ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطا ولا مس امرأة أصلا ولا أتى معصية ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الانسان ولا دخل تحت سقف أصلا في خروجه ولا اشتغل بشيء غير الصلاة والذكر ومما لا بد منه ولا تطيب ان كانت امرأة فقد اعتكف اعتكافا صحيحا

واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف

واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب اليه فان اعتكافه قد بطل

كتاب الحج

اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فان الحج عليه فرض

واتفقوا أن المرأة اذا كانت كذلك وحج معها ذو محرم أو زوج فان الحج عليها فرض
ولا سبيل الى اجماع جاز في كيفية الحج

وأجمعوا أن الحج الى مكة لا الى غيرها
[/rtl]
[rtl](1/41)[/rtl]





[rtl]وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل المغرب وقرن لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن والمسجد الحرام لاهل مكة مواقيت الاحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة
وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الافاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض

واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر يظنه التاسع

وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة ولا يوم النحر لمن علم أنه يوم النحر فما بعده

وأجمعوا أنه ان وقف بها ليلة النحر بمقدار ما يدرك الصلاة للصبح من ذلك مع الامام فقد وقف

واتفقوا أن الاحرام للحج فرض

واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الاحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج

ثم أختلفوا فيه أيفسد بعد ذلك ما لم يتم جميع الحج وجميع العمرة أم لا

وأجمعوا أن الهدى يكون من الابل والبقر الثنى فصاعدا من الابل والبقر والضأن والمعز
واختلفوا في الجذع من الابل والبقر والمعز

وأجمعوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا ان وجد ازارا

واختلفوا في الخفين للرجال والنساء

واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة والمزعفرة بعد احرامه الى صبيحة يوم النحر
[/rtl]
[rtl](1/42)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب الطيب كما ذكرنا
وأجمعوا أن لباس المخيط من الثياب كله للمرأة حلال وكذلك تغطية رأسها

واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في احرامه شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا احرامه

واتفقوا أنه من جادل في الحج أن حجه لا يبطل ولا احرامه

واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا فقال مجاهد بطل حجه وعليه الهدي

وأجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك

واختلفوا أيلزمه جزاء ما قتل مما عدا عليه من السباع كلها أم لا

واختلفوا في قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل ما عدا ما ذكرنا ولا جزاء عليه من قبل المباحات المذكورة باتفاق
[/rtl]
[rtl](1/43)[/rtl]





[rtl]وأجمعوا على استحسان التلبية الى دخول الحرم
واتفقوا أن وقت التلبية خارج عن تمام رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمسواتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يتصيد فيقتل شيئا مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ولا ما دام محرما

وأجمعوا أن له أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه

واتفقوا أن له أن يذبح من الانعام والدجاج الانسى ما أحب مما يملك أو يأمر مالكه وهو محرم في الحرم

وأجمعوا على أن من حلق رأسه كله لعلة به فإن عليه فدية طعام لا يتجاوز عشرة مساكين ولا يتجاوز صاعا كل واحد ان لم يجد نسكا وتجزئه شاة أو صيام لا يكون أقل من ثلاثة أيام لمن لم يجد هديا ولا طعاما ولا أكثر من عشرة أيام فإن صامها متتابعة أجزأته باتفاق

واتفقوا أن الحلق والتقصير أحدهما مستحب في تمام الحج يوم النحر وان الحلق أفضل

واتفقوا على استلام الحجر الاسود

واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج الحجر ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعا ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد طاف

واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد سعى

وأجمعوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال بسبع حصيات كحصى الخذف فقد رمى

واختلفوا في أقل وفيمن ألقى البيت عن يمينه وفيمن لم يسع أيجزئه كل ذلك أم لا
[/rtl]
[rtl](1/44)[/rtl]





[rtl]واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس
واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعا من ذي الحجة وقت للاحرام بالحج ومن أشهر الحج

واتفقوا على أن ما عدا شوال وذا القعدة وذا الحجة فليس من أشهر الحج

واتفقوا على أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع فوقف بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه

واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو اطعام ان أداه بمكة أجزأه

واختلفوا فيمن فعل ذلك بغير مكة حاشا جزاء الصيد فانهم اتفقوا على أنه لا يجزئ الا بمكة

واتفقوا أن من غروب الشفق من ليلة النحر الى قبل طلوع الشمس من يوم النحر وقت للوقوف بمزدلفة

واتفقوا على أن من طاف طواف الافاضة يوم النحر أو بعده وكان قد أكمل مناسك حجه ورمى فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والانكاح وكل ما كان امتنع بالاحرام

وأجمعوا على أن من يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة الى انسلاخ ذي الحجة وقت لطواف الافاضة وما بقي من سنن الحج
[/rtl]
[rtl](1/45)[/rtl]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 10:02 pm

[rtl]واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه
وأتفقوا على أنه لا يعتمر الا من الحل من كان من غير القارنين والمقيمين بمكة ثم أختلفوا أمن أدنى الحل أم ميقات بلد المعتمر أم من منزله حيث كان

واتفقوا أن من أفسد حجة الفرض فعليه أن يحج ثانية ولا نعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع اذا فسد وقد ادعى تعض العلماء في ذلك اجماعا وليس كذلك بل قد وجدنا فيه خلافا صحيحا

ولم يتفقوا فيما يباح الأكل منه من الهدي على شيء لأن الشافعي وأصحابه وأصحاب الظاهر يقولون لا يأكل من شيء من الهدي الا هدي التطوع وأباح غيرهم الاكل من بعض الواجبات ومن جزاء الصيد أباح ذلك الحكم

واتفقوا على أن ايجاب الهدي فرض على المحصر و على حالق جميع رأسه بتخيير كما قدمنا وعلى من نذر نذرا معلقا بصفة ليست معصية مثل أن يقول ان كان كذا فعلي نذر هدي لله تعالى

واختلفوا هل على من أفسد حجه هدى أم لا

واتفقوا على أن ما عدا الابل والبقر والضأن والمعز لا يهدى منها شيء فيما ذكرناه

وأجمعوا على أن التصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام
[/rtl]
[rtl](1/46)[/rtl]





[rtl]واختلفوا في طير الماء
واختلفوا في العمل في كفارة جزاء الصيد بما لا سبيل الى اجماع جاز في كيفية ذلك الصيام لا ذلك الاطعام ولا الجزاءات فيه ولا على من هو القاتل الذي يلزمه الجزاء فان قوما قالوا لا يتجاوز ذلك الجزاء شاة وقوم قالوا انما جعل الطعام ليعرف به قدر الصيام وقوم حدوا في الصيام أنهكصيام حالق رأسه وقال قوم كصيام المتمتع وقالوا غير ذلك وقال أبو حنيفة لا يجزئ صوم على قتل صيد في الحرم وانما هو على المحرم يقتل الصيد في الحل فهذا عليه الصوم
وأجمعوا أن ذبح الأنعام والدجاج الانسي في حرم مكة وغيرها حلال
واختلفوا في المتمتع بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لأن الرواية قد جاءت عن ابن الزبير أن المتمتع هو المحصر عن حج أحرم به ففاته وقال آخرون المحصر هو من أهل بعمرة في أشهر الحج وعمل عمرته كلها في أشهر الحج ونوى بها التمتع ولم يسق مع نفسه في حين احرامه بها هديا ثم حل وأقام بمكة ولم يخرج منها أصلا ولم يكن ساكنا بمكة ولا كان بها أهله ولا من ساكني جميع المواقيت التي ذكرنا قبل ولا فيما بينها وبين مكة ولا كان له في شيء مما ذكرنا من المواضع أهل ثم حج في ذي الحجة من تلك الأشهر التي اعتمر فيها فانه متمتع
ثم اختلفوا فمن موجب لها فرضا ومن محرم لها ومن كاره لها ومن مستحب لها ومن مبيح لها
واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبهاأن يحج من عامه انما هو احرام من الميقات أو من الحل كما قلنا في الحج أو منزل المعتمر ثم طواف بالبيت كما ذكرنا في الحج
ثم اختلفوا فاقتصر بعضهم على ذلك وقال بعضهم يسعى بين الصفا والمروة كما ذكرنا في الحج ثم حلق أو تقصير واحلال
واختلفوا في المكي يهل بالعمرة من مصر من الامصار ثم يحج أيكون متمتعا يلزمه ما يلزم المتمتع أم لا
[/rtl]
[rtl](1/47)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معا وساق الهدي مع نفسه حين احرامه فانه قارن
ثم اختلفوا فمن موجب لذلك ومن مانع منه ومن مستحب له ومن كاره ومن مبيح

واتفقوا أن من قال في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريل لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فقد لبى
واتفقوا أن من لم يتظلل في احرامه ولاقتل قملة ولاقرادة ولاحلمة ولاحضانة ولامس شيئا من سعره ولا من أظافره ولارفث ولاعصى ولا جادل ولاالتذ بشيء من النساء ولاشم ريحانا ولاادهن ولاأكل شيئا مس طيبا ولادنا منه ولاعصب رأسه ولاشد منطقة ولاطرح على راسه مخيطا ولاحمل على رأسه شيئا ولاعطر وجهه ولا غسل رأسه بغسل ولا بماء ولا انغمس في ماء ولا بالغ في الحك ولا احتزم ولا تقلد سيفا ولا قتل سبعا ولا أسدا ولا خنزيرا ولا شيئا من دواب البر ولا بيض طائر ولا ذعر صيدا ولا أفسد عشه ولا نظر في مرآة ولا دل على شيء من ذلك ولا فعل شيئا من ذلك بمحرم ولا احتجم فانه لم يأت شيئا يكره في احرامه وقد روينا عن الأعمش انه قال من تمام الحج ضرب وزاه بلاشك انما أراد أهل الفسق منهم
[/rtl]
[rtl](1/48)[/rtl]





[rtl]واتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها مما بين استهلال المحرم الى أن يتمها قبل يوم الفطر ولم ينو بها التمتع ثم خرج الى منزله او الى الميقات وهو من غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعا
ثم اختلفوا في ذلك فمن موجب له ومن مانع ومن كاره له ومن مستحب ومن مبيح وكذلك أتفقوا ان من اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحج من عامه ذلك الى أن حج عاما كاملا أنه ليس متمتعا ثم اختلفوا كما ذكرنا في ذلك
واتفقوا أن العام كله حاشا يوم التروية الى آخر أيام التشريق وقت للتلبية والسعي للعمرة لمن لم يرد الحج من عامه
واختلفوا في التلبية والسعي بين الصفا والمروة والنية في جميع عمل الحج أفرائض هي ام لا وكذلك في طواف الوداع
كتاب الأقضية

اتفقوا أن من ولاه الامام القرشي الواجب طاعته الاحكام فان أحكامه اذا وافق الحق نافذة على أنه ان حكم بما يخالف الاجماع فان حكمه مردود
واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر بحق او بتغلب ولا حكمه الخصمان ولا هو قادر على انفاذ الحكم أن حكمه غير نافذ وأن تحليفه ليس تحليفا
واتفقوا أن من لم يكن محجورا وكان بالغا حسن الدين سالم الاعتقاد حرا غير معتق عالمابالحديث والقرآن والنظر والاجماع والاختلاف لم يبلغ الثمانين جائز أن يولى القضاء
واتفقوا أن ما حكم به لغير نفسه ولغير أبويه ولغير عبده ولغير كل من يختلف في قبول شهادته له من ذوي رحمه ومن ولده أو من ولد ولده بكل وجه واخوته وأخواته ومن هو في كفالته وصديقه الملاطف وعلى عدوه أن حكمه جائز اذا وافق الحق
[/rtl]
[rtl](1/49)[/rtl]





[rtl]واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا أيجوز أم لا
واتفقوا أن من ولى القضاء كما ذكرنا في جهة ما أو وقت ما أو أمر ما أو بين قوم ما فان له أن يحكم بينهم
وأظن أنهم اختلفوا هل له أن يحكم في غير ماقلد ولكن لااعلم في المنع من ذلك خلافا في وقتي هذا
واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له وبالاقرار الذي لا يتصل به استثناء أو ما يبطله اذا كان في مجلس القاضي ولم يكن تقدمه انكار عنده أو أثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان عند ذلك القاضي
واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله
واتفقوا على أنه فرض عليه أن يحكم بالعدل والحق
واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل أو تعجيلا لقضاء بحق أو باطل
واتفقوا على أنه ان حكم بين الذميين الراضيين بحكمه مع رضا حكام أهل دين ذينك الذميين أن ذلك له وأنه يحكم بما أوجبه دين الاسلام
واختلفوا في حكمه بينهم في الخمر والخنازير والميتة
واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام القرآن والحديث صحيحه وسقيمه وبالاجماع والاختلاف فانه لا يحل له أن يفتي وان كان ورعا
واتفقوا أن من كان عالما بما ذكرنا وكان ورعا فله أن يفتي
واتفقوا أنه لا يحل لقاض ولا لمفت تقليد رجل بعينه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله وسواء كان ذلك الرجل قديما أو حديثا
واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والاجماع
[/rtl]
[rtl](1/50)[/rtl]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 10:04 pm

[rtl]واتفقوا أن من حكم بغير هذه الثلاثة أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له منهم أو قول تابع لا مخالف له من التابعين ولا من الصحابة أو قول الاكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل
واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا لقاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في اخرى مثلها وان كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له الى صواب بان له
وأجمعوا على أن قبول الترجمة بشاهدين عدلين
واتفقوا على أن للقاضي أن يكتب للمحكوم عليه كتابا بحكم له يشهد له فيه ان أحب المحكوم له ذلك أو دعا اليه
واتفقوا أن الامام اذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب دون أن يسأله اياه فانه له حلال وسواء رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعة عنه
واتفقوا أن الحاكم اذا حكم بشهادة عدول عنده على ما نذكره في كتابنا هذا في الشهادات ان شاء الله تعالى على اقرار أو على علمهم أن له أن يحكم
واتفقوا على انه ليس له أن يحكم بما عدا علمه أو اقرار المحكوم عليه أو ما قامت به البينة
واتفقوا أن من أمره الامام الواجبة طاعتة من الحكام بقبول كتاب حاكم آخر اليه من بلد بعيد أو بمخاطبة غيره من الولاة أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه مما يوجب الحكم ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضا كذلك اذا شهد بما في نص الكتاب عدلان وكان الكتاب مختوما وكان الى هذا الذي وصل اليه وكان الذي كتبه حيا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به اليه هذا في غير الحدود والقصاص وفي غير كتابه من البلد القريب
[/rtl]
[rtl](1/51)[/rtl]





[rtl]واتفقوا ان كتب الحاكم الى الحاكم اذا كان بأمر من الامام كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب اليه أن هذا كتاب فلان الحاكم اليك وأشهدنا على مافيه أن على المكتوب اليه أن يحكم به

بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات

واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين عدلين فاضلين في دينهما ومعتقدهما حسنى الزي والاسم والكنية معروفين حرين بالغين معروفي النسب ضابطين للشهادة غير محدودين في قذف ولافي خمر ولافي شيء من الحدود ولايكونان مع ذلك أبوين ولاجدين ولاابنتين ولاابني ابن أوابنة وأن سفل ولاأخوين ولاذوي رحم محرمة من الذي شهدا له ولاأحدهما ولاآكل طين ولاناتف لحيتة ولاصديقين ولاشريكين ولاأجيرين ولاسيدين للمشهود له ولاأحدهما ولاأغلفين ولاصيرفيين ولاأخرسين ولامغنيين ولانائحين ولابائعي مالايجوز ولامتخذيه ولامكاريي حمير ولا صاحبي حمام ولامتقبلي حمام ولاطفيليين ولا يكون أحدهما شيئا مما ذكرنا ولازوجا ولايكونان عدوين للمشهود عليه ولاأحدهما ولا بدويين على قروى وهو الحضرى ولاخصيين ولاأعميين ولايكونان أيضا أخوين ولاأبا وابنا ولاشاهدا المشهود فيه يتملكه غير من شهدا له به فسكتا ولافقيرين ولا شاعرين ولاأحدهما شيئا مما ذكرنا
فاذا شهد اثنان كما ذكرنا وحلف المشهود له ولم يرجعا عن شهادتهما ولا أحدهما ولم يكوناحين سماعهما الشهادة مختفيين وقال لهما المشهود عليه اشهدا على بهذا وقالا حين أدائهما الشهادة نشهد بشهادة الله على هذا لهذا بكذا ولم يكن عند المشهود عليه اعتراض وكان حاضرا بعد تأتي مدة ينقطع فيها عذرة فقد وجب الحكم بما شهدا به في جميع الحقوق كلها والحدود كلها حاشا الدماء والزنا واللياطة
[/rtl]
[rtl](1/52)[/rtl]





[rtl]نعني بالدماء ما أوجب قتلا بقود أو غيره فقط الا أن يكون أحدهما أو كلاهما شهد في حد قد أقيم عليه أو شهدا به قبل فردت أو علما ما شهدا به وكان منكرا فبقي مدة ما لا يشهدان بها أو أحدهما فانهم اختلفوا في الحكم بتلك الشهادة
واتفقوا على قول رجل وامرأتين كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء ان لم يوجد رجلان في الديون من الاموال خاصة
واتفقوا على قبول أربعة رجال كما ذكرنا فيما أوجب القتل بقود أو غيره وفي الزنا وفقل قوم لوط
واتفقوا أن الحاكم اذا تقصى البحث عن الشهادة والشهود فلم يأت محرما عليه
واختلفوا في شهادة من لم يبلغ من الصبيان والجواري وفي شهادة النساء منفردات وفي شهادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة مع يمين الطالب ودون يمينه أيجوز ذلك أم لا
واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر
واختلفوا في قبول المشركين في الوصية في السفر
واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين وغيرهم في كل حال من الدماء فما دونها
واختلفوا في قبول المشركين على المشركين
واتفقوا على أن الشاهد اذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الاجابة له ممكنة فدعى الى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها
واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر والاصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة
واختلفوا في غير كل ما ذكرنا قبل هذا ترد به الشهادة أم لا
واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الاهواء أن يشهد لموافقه على مخالفة بما لا يعلم غير جائز
[/rtl]
[rtl](1/53)[/rtl]





[rtl]واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز
وأجمعوا أن السحر والفساد في الارض والزنا والربا وقذف المحصنات واللياطة وأخذ أموال الناس استحلالا وظلما وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما وهو قادر عليه والكذب المحرم الكثير جرح ترد به الشهادةواختلفوا في المسلم يخاصم الذمي فقال الجمهور اليمين على المدعى عليه منهما أيهما كان وقال بعض التابعين المسلم أحق باليمين على كل حال
واتفقوا أن الشهود إذا شهدوا كما ذكرنا أن الحكم بشهادتهم قد وجب
واختلفوا أيضا اذا رجعوا عنها بعد انفاذ الحكم أيفسخ أم لا
واتفقوا على أن من حلف في جامع بلدة قائما حاسرا مستقبل القبلة بامر الحاكم الذي يجوز حكمه بالله الذي لا اله الا هو الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البت فانها يمين ينقطع بها عنه الطلب
ثم اختلفواان جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة
واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب
واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الاموال
واختلفوا في الوالد يأخذ مال الولد أيقضى عليه برده أم لا
واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة اذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنونا منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما
واتفقوا أن من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فانه يحكم له
واتفقوا أن من أسلم أبواه وأمه جميعا وهو غير بالغ فان الاسلام يلزمه
واتفقوا أنه ان كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الاسلام
[/rtl]
[rtl](1/54)[/rtl]





[rtl]واختلفوا أيلزمه الاسلام بغير اسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد
واتفقوا أن الزوجين اذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا اسلم أحدهما ولا كلاهما فانه على دينهما

واتفقوا على أن جميع الشركاء اذا دعوا كلهم الى القسمة وكان الشيء اذا قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع به ولم يكن ذلك الشيء المشاع واحدا كجوهرة واحدة أو ثوب واحد او اثنين مزدوجين كزوج باب أو خفين أو نعلين أو ما أشبه ذلك وأثبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينة عدل أنه يقسمه الحاكم بينهم

واتفقوا انه من ملك اناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو ولد أو كسب أو غلة أو صوف فاللبن والولد والصوف والشعر والوبر ملك لمالك أمهاته وأن له أخذ الامهات والغلة والكسب
واختلفوا اذا غصب الامهات أو ملكها ملكا فاسدا وانما اختلفوا في الغصب والملك الفاسد لانهم جعلوا الغاصب والمالك ملكا فاسدا مالكين للامهات والاصول بالتضمن له وبالشبهة
واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد أن ذلك الولد لسيد أمه
واتفقوا في ولد الامة من زنا أنه لسيد أمه
واختلفوا واختلفوا في ولد الغارة المتزوجة أيضا
واتفقوا أن ولد الامة من زوجها عبد لسيد أمه
واختلفوا فيه ان كان أبوه عربيا أيملك أم يفديه أبوه
واتفقوا أن من ملك شجرا أو حبا فكل ما تولد منه فهو له من حب او تبن أو ثمرة أو ورق
واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته لا لمالك آبائه
واختلفوا ان كان أبوه عربيا أو ولد مستحقه أيملكه مالك أمهاته أم لا
واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل أو سرقة في مجلسين
[/rtl]
[rtl](1/55)[/rtl]





[rtl]مفترقين وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره وكان ذلك الاقرار في مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول وغاب بين الاقرارين عن المجلس حتى لم يروه ثم ثبت على اقراره حتى يقتل أو يقطع على ما نذكره في كتاب الحدود ان شاء الله فقد أقيم عليه الحد الواجب

واتفقوا أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره في أربع مجالس متفرقة كما ذكرنا في المسألة التي قبلهاوثبت على اقراره حتى أقيم عليه جميع الحد فانه قد أقيم عليه الحد الواجب

واتفقوا أن الرجل ان أقر بولد يحتمل أن يكون منه ولا يعرف كذبه فيه ويمكن أن يكون ملك أمه أو تزوجها ولم يذكر الولد دعواه ولم يكن فيه منازع ولم يكن على الولد ولا لأحد فهو لاحق به

واتفقوا أن اقرار الحر البالغ العاقل غير المحجور عليه فيما يملك اذا كان اقراره ذلك مفهوما غير مستثنى منه شيء ولا متصل به ما يبطله وكان غير سكران ولا مكره ولا مفلس ولم يوقن كذبه فانه مصدق ومحكوم عليه اذا صدقه المقر له
واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدا
واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير معظم شأنه واخباره عن نفسه
واتفقوا أن استثناء الاقل من جنسه بعد أن يبقى الاكثر جائز
واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل
واتفقوا أن من أقر بابن امته أنه لاحق به
واتفقوا أن ما ولدت الامة أو الزوجة لستة أشهر بعد وطء السيد او الزوج ولم يكن وطئها رجل قبلهما أو وطئها وكان بين آخر وطء كان من الاول وبين وطء الثاني ما لا يكون حملا فانه لاحق بالذي هو في 2 عصمته الآن
[/rtl]
[rtl](1/56)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن الحمل يكون من ستة أشهر الى تسعة أشهر وهو غير سقط فانه لاحق بالذي هو في عصمته الآن

واتفقوا أن ما ولدت لاكثر من سبع سنين من آخر وطء وطئها الزوج أو السيد أنه غير لاحق به الا أن يكون الحمل مشهورا بشهادة قوابل عدول متصلا

وأجمعوا أن ولد المتزوجة زواجا صحيحا أو فاسدا والزوج جاهل بفساده وولد المملوكة ملكا صحيحا أو فاسدا والمالك جاهل بفساده ولم يكن فيها شرك في الملك والزوجية فانهما لاحقان بالزوج وبالسيد

واختلفوا في ولد الزنا يستحقه الذي حملت به أمه منه وفي ولد المرأة يحلها لزوجها وولد الجارية من السبي يطؤها من له في الغنيمة حق فتحمل وفي امة ولد الرجل يطؤها أبوه أو ابنه فتحم وفي ولد المرهونة يطؤها المرتهن باذن الراهن فتحمل وفي ولد المخدمة يطؤها المخدم فتحمل وفي ولد المتزوجة زواجا فاسدا وهي ممن لا يحل أن تنكح أصلا أو لسبب والناكح عالم بفساد ذلك النكاح وعالم بالتحريم وفي ولد المملوكة وهي ممن لا يحل وطؤها لسبب أو يلحقون بمن خلقوا من نطفته أم لا وفي ولد المكاتب والعبد يقع عليهما سيدهما بغير انتزاع فتحمل أيلحق أم لا قال الحسن يلحق ولد الزنا اذا استلحقه الذي حملت به أمه منه وقال سفيان الثوري يلحق ولد المرأة يحلها لزوجها به ولا حد عليه وهو مملوك للمرأة
وقال الحسن بن حيي يلحق بالرجل ما حملت منه أمة ابيه أو أمة أمه وقال أبو حنيفة يلحق بالرجل ولد المتزوجة وان كانت امه أو ابنته وهو عالم بذلك كله وقالوا يلحق ولد المشتركة يطؤها أحد مالكيها وقال الشافعي يلحق ولد المرهونة اذا وطئهاالمرتهن باذن الراهن وكذلك ولد أمة المكاتب يطؤها سيده فتحمل وقال ابراهيم النخعي من ادعى أخا وله اخوة منكرون له دخل معهم وان أبوا
واتفقوا أن ولد المتزوجة أمة كانت أو حرة ذمية أو مسلمة اذا نفاه زوجها ساعة
[/rtl]
[rtl](1/57)[/rtl]





[rtl]علمه به ساعة ولادته ولم يكن علم حمل أمه به ولم يتأن في ذلك وقذف أمه بالزنا ولاعنها وأكذبته والتعنت هي وأتت به لأكثر ما يأتي به النساء وكلاهما حر مسلم بالغ عاقل غير محدود في زنا ولا قذف ولا هو أعمى ولا سكران واذا ادعى رؤيته ولم يمكنه حاكم الا حينئذ فان الولد عنه منتف

كتاب التفليس

أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله او ذمته لأحد ففرض عليه أداء الحق لمن هو له عليه اذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته

واختلفوا فيما وراء هذا مما لا سبيل الى اجماع فيه حتى اختلفوا أيباع الحر في الدين أم لا وهل يؤاجر فيما لزمه أم لا وهل يحبس ام لا وهل يباع عليه ماله ان وجد له ام لا وهل يترك منه شيء ام لا
كتاب الحجر
اتفقوا على أن وجوب الحجر على من لم يبلغ وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له وأن كل ما أنفذ من ذكرنا في حال فقد عقله أو قبل بلوغه من هبة أو عتق أو بيع أو صدقة أن ذلك باطل
واختلفوا لابتياعه لما لا بد له منه من قوته ولباسه
واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته
[/rtl]
[rtl](1/58)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن من كان بالغا عاقلا حرا عدلا في دينه حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه وان كل ما أنفذمما يجوز انفاذه في ماله فهو نافذ
كتاب الغصب
اتفقوا أن من غصب شيئا أي شيء كان من غير ولده فوجد بعينه لم يتغير من صفاته شيء ولا تغيرت سوقه ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو
واتفقوا أن من غصب شيئا مما يكال أو يوزن فاستهلكه ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب انه يقضى عليه بمثله
واتفقوا أنه ان عدم المثل فالقيمة واختلفوا في كيفية القيمة
واتفقوا أنه لا قتل ولا قطع على غاصب
واتفقوا أنه ان غصبه دنانير أو دراهم فوجده في بلد آخر والصرف في ذلك البلد مقارب الصرف في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقصى عليه بمثل ما غصب واختلفوا فيما عدا هذه الحال
واتفقوا أن اخذ أموال الناس كلها ظلما لا يحل
ثم اختلفوا فيمن روحت دابته فأهملها فأخذها انسان فقام عليها حتى صلحت وفيمن خفف عن مركب فرمى من متاع فيه فغاص عليه غائص وأخذه وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الاولين عنه أبدا فالحسن البصري والحسن بن حيي والليث واحمد واسحق يقولون فيما ذكرنا هو لمن غاص فيه أو قام على الدابة وقال مالك في الصيد المتوحش هو لمن أخذه وقال سائر الناس كل ذلك للاول
اللقطة والضالة
لا اجماع فيها لأن من الناس من يرى أخذها ومنهم من يرى تركها كلها ومنهم من يرى أخذ البعض دون البعض

الآبق
اتفقوا على رد الآبق الى ربه
[/rtl]
[rtl](1/59)[/rtl]





[rtl]واختلفوا أبجعل أم لا بجعل
واختلفوا في الآبق الى دار الحرب ايغنم

المزارعة والمساقاة
أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلثين أو الى السدس أو أي جزء مسمى كان منسوبا من الجميع الى مدة معروفة سواء لا فرق
ثم اختلفوا فمن مانع ذلك ومن مجيز لكل ذلك ومن مانع من المزارعة مجيز للمساقاة ومن مانع من ذكر المدة في ذلك
الاجارات
لا اجماع فيها فقد منع منها كلها قوم من أهل العلم وان كان الجمهور على اجازتها
اللقيط
أجمعوا أن اللقيط أذا أقر ملتقطه بحريته فانه حر
الصلح
لا اجماع في الصلح لان الشافعي وغيره يقول لا يجوز الصلح أصلا الا بعد الاقرار بالحق ثم لا يجوز فيه الا ما يجوز في الهبات أو البيوع وغيره
وذكر بعض الناس عن أحمد بن حنبل أن الصلح بعد الاقرار ليس صلحا وانما هو هضم للحق
وقال قوم من السلف الصالح ان الصلح على ديون الميت التي ترك بها وفاء بغير أداء جميعها لا يجوز
كتاب الرهن

اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو الى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه الى أجل مسمى اذا قبضه المرتهن باذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه
[/rtl]
[rtl](1/60)[/rtl]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 10:05 pm

[rtl]وكان ملكا صحيحا للراهن فانه رهن صحيح تام

واتفقوا على أن الراهن اذا أراد اخراج الرهن من الارتهان اخراجا مطلقا دون تعويض فيما عدا العتق لم يجز ذلك له

واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا ان كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها

قال الطحاوي ان شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن وان قبضه المرتهن باذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع عنه

الاكراه
اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى واختلفوا في الزامه أحكام الكفر واتفقوا أن خوف القتل اكراه
الوديعة
واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته
واتفقوا على أن من تجر في الوديعة أو انفقها أو تعدى فيها مستقرضا لها أو غير مستقرض فضمانها عليه حتى ترد الى مكانها
واتفقوا أن من أداهاالى مودعها وصرفها اليه فقد برئت ذمته منها
الوكالة

اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الاموال ودفعها والنظر في الاموال
واتفقوا على أن الوكيل اذا أنفذ شيئا مما وكل به ما بين بلوغ الخير اليه وصحته عنده الى حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده
وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز
[/rtl]
[rtl](1/61)[/rtl]





[rtl]الحوالة

اتفقوا على ان من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد مليء حاضرا ورضي بالحوالة ورضي المحال عليه بها أيضا وعلم كل واحد منهم مقدار الحق الواجب فقد جاز للمحال أن يطلب المحال عليه بذلك الحق وانها حوالة صحيحة

الكفالة

اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط ولا وجب على المرء لا يجوز

واتفقوا على أن من كان له على آخر حي حق واجب من مال حدود قد وجب بعد فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن له غنيا فان ذلك جائز وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له

واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالا وفاء بالدين الذي عليه أو لم يترك فقال قوم هو جائز ويطالب المضمون له الضامن بما ضمن له وقال آخرون لا يجوز أصلا

واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدا بما عليهم من له قبلهم حق واجب بعد على واحد لهم قبله مثل ذلك الحق جائز

واتفقوا أن المحيل والمحال عليه والمحتال وأن الضامن والمضمون له اذا كانوا عقلاء أحرارا رجالا بالغين غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا

كتاب النكاح

اتفقوا أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح غير المحجور المسلم أربع حرائر مسلمات غير زوان صحائح فأقل حلال
[/rtl]
[rtl](1/62)[/rtl]





[rtl]واتفقوا على أن نكاح أكثرمن أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأجمعوا أن للمرء الحر البالغ العاقل غير المحجور أن يتسرى من الاماء المسلمات ما أحب ويطأهن ما لم يكن فيهن من القرابة أو الرضاعة أو الصهر ما نذكر أنه يحرم من الحرائر وما لم يكن معتقات الى أجل وما لم يكن مدبرات له وما لم يكن فيهن ملك ولا شرط لاحد غيره ولا كانت من فرض اذا ملكهن بحق من هبة أو عوض من حق او ميراث أو ابتياع صحيح في أرض الاسلام ولا في دار الحرب من أهل الحرب
واختلفوا في نكاح الشغار والمتعة والسر والمحلل وعلى شرط ما ومهر فاسد وهي كون العتق صداقا وتعليم القرآن أيصح ذلك أم لا وفي نكاح الاعرابي المهاجرة فروينا عن عمر بن الخطاب النهي عن ذلك
وأجمعوا ان عقد النكاح لأربع فأقل كما ذكرنا في عقدة واحدة جائز اذا ذكر لكل واحدة منهن صداقها وفي عقد متفرقة
واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل اذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح وتولى سيده عقد نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقده كما ذكرنا أو عقدتين
واتفقوا على أنه لا يحل لامرأة أن تتزوج اكثر من واحد في زمان واحد
واتفقوا على ان من طلق نساءه فاكملن عدتهن أو متن أو طلق بعضهن فاعتدت أو ماتت فله أن يتزوج تمام أربع فأقل ان أحب كما ذكرنا
واتفقوا على ان المرأة اذا طلقها زوجها فانقضت عدتها ان كانت من ذوات العدد أو مات أو انفسخ نكاحهامنه وكان الطلاق والفسخ صحيحين فلها أن تتزوج من أحبت ممن يحل لها وهكذا أبدا
[/rtl]
[rtl](1/63)[/rtl]





[rtl]واختلفوا فيها اذا نكحت في عدتها أو امكنت غلامها من نفسها هل لها أن تتزوج أبدا أم لا
وأجمعوا أن نكاح الاخ بعد موت أخيه أو انبتات عصمتها منه وكذلك العم بعد موت ابن اخيه والخال بعد موت ابن أخته وأن الاخ وابن الاخت بعد العم والخال مباح
واتفقوا أن نكاح المرأة كفؤ لها في النسب والصناعة جائز
واتفقوا أن نكاح الرجل من كان هو أعلى منه قدرا في نسبه وحاله وصناعته جائز
وأجمعوا أن الامة التي لها مالكان فصاعدا انه لا يحل لهما ولا لواحد منهما وطؤها ولا التلذذ منها ولا رؤية عورتها
وأجمعوا أن الامة لا يجبر سيدها على انكاحها ولا على أن يطأها ان طلبت هو منه ذلك ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والانكاح
وأجمعوا أن الحر المسلم العفيف العاقل البالغ غير المحجور والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ اذا خشي العنت ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما وأذن للعبد سيده في النكاح وتولى سيده عقدة انكاحه وفوض العبد ذلك إليه فان لكل واحد منهما أن ينكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة باذن سيدها في ذلك وانكاحه لها
وأجمعوا أن نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من حرة أو سرية حرام على جميع ولد آدم بعده عليه السلام 2
واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده
واتفقوا أن للرجل الحر العاقل المالك أمر نفسه المسلم أن يطلق اذا احب اذا وقع طلاقه في وقته وعلى سنة الطلاق
[/rtl]
[rtl](1/64)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن وطء غير الزوجة والامة المباحتين حرام

واتفقوا أن من أولم اذا تزوج فقد احسن

واتفقوا أن من دعى الى وليمة عرس لا لهو فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب فقد أحسن

واتفقوا على قبول المرأة تزف العروس الى زوجها فتقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها انها حائض وفي قولها قد طهرت

وأجمعوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجبواختلفوا في كيفية العدل الا انهم اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء
واتفقوا ان المرأة اذا زوجها العاقل الحر المسلم وهي مسلمة بالغة عاقلة وهو محجور عليه وهي حرة ورضي ذلك أبوها وهي ان كان لها اب وكان لها جد واخ فرضوا كلهم ورضيت هي فان لم يكن لها احد من هؤلاء حيا ولا بنى بنيهم ولا عم حي فزوجها اقرب بنى عمها اليها وهو حر بالغ عاقل غير محجور وهي عفيفة بكر أو ثيب خلو من زوج أو في غير عدة منه وانكحها من ذكرنا برضاها من حر بالغ عاقل مسلم كفء عفيف غير محجور ونطق الناكح والمنكح بلفظ الزواج أو الانكاح في مقام واحد وأشهدوا عدلين مسلمين حرين بالغين على الشروط التي ذكرنا في كتاب الشهادات ولم يمسكهما ولا وقع هنالك شرط أصلا وذكروا صداقا جائزا فهو نكاح صحيح تام
واتفقوا ان من لا ولي لها فان السلطان الذي تجب طاعته ولي لها ينكحها من أحبت ممن يجوز لها نكاحه
واتفقوا ان امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين رجلين فعلم اولهما ولم يكن
[/rtl]
[rtl](1/65)[/rtl]





[rtl]دخل بها واحد منهما فان الأول هو الزوج والآخر اجنبي باطل

واتفقوا أن من تزوجت زواجا صحيحا فحرام عليها أن تتزوج آخر ما لم ينفسخ نكاحها او يطلقها او يغيب عنها غيبة منقطعة او ينع لها او يمت او يحكم حاكم بطلاقها او بفسخها

واختلفوا في كيفية هذه الأحوال وجواز بعضها وبطلانه بما لا سبيل الى تحصيل اجماع جاز فيه الا على ما نبين في بعض ذلك ان شاء الله تعالى

واتفقوا أن نكاح الام وامهاتها وجدات آبائها وجدات امهاتها وجدات جداتها وجدات أجدادها وان علون وان نكاح عماتها وخالاتها وعمات امهاتها وعمات جداتها كيف كن وعمات آبائها وعمات اجدادها وان علوا كيف كانوا من قبل الآباء او الامهات وخالات آبائها وخالات امهاتها وخالات اجدادها وخالات جداتهاوان علوا وعلون من قبل الآباء والامهات وهكذا كل عمة وكل خالة وكل رجل او امرأة نالت امه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها فان نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ ابدا وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك القول في امهات الآباء وامهاتهن وجداتهن كيف كن للاب جدات وكذلك القول في عمات الأب وخالاته وعمات أجداده وخالات أجداده كيف كن وكذلك عمات جدات الأب وخالاتهن كيف كن الجدات وان بعدن فان وجد رجل كان لأبيه أخ لأم لا لأب فان عمة هذا العم وجدة هذا العم أم أبيه حلال لابن أخيه أو رجل كان لامه أخ لام لا لاب فان عمة هذا الخال وجدة أم أبيه حلال لابن أخته والرجل يكون لابيه أو لامه أخ لاب لا لأم فان خالات ذلك العم وذلك الخال وجدته لأمه حلال لابن أخيهما أو لابن أختهما
واتفقوا ان نكاح الابنة وابنة الابن وكل من نالبها ولادة ابنته أو ولادة ابنه من صلب او بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام مفسوخ وحرام وطؤهن بملك اليمين ايضا
واتفقوا أن الأخت الشقيقه وأن الأخت للأب وأن الأخت للأم وكل من
[/rtl]
[rtl](1/66)[/rtl]





[rtl]تناسل منهن أو نالتهن ولادتهن من قبيل صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام نكاحهن مفسوخ وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك بنات الاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام وكل من نالتها ولادة الاخوة المذكورين كماذكرنا في الاخوات ولا فرق
واتفقوا على أن نكاح العمات للاب أو للام أو شقائق الاب وان نكاح تلك الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدا وكذلك هو بملك اليمين
واتفقوا أن الرضاع الذي ليس رضاع ضرار أو قصد به ايقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا
واختلفوا في رضاع الفحل ورضاع الكبير وكيفية الرضاع المحرم قال ابن ابي ذئب رضاع الضرار لا يحرم شيئا
واتفقوا ان امرأة عاقلة حيية غير سكرى ان ارضعت صبيا عشر رضعات متفرقات وافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها فتمت العشر قبل ان يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعا يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنها ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه وعلى من تناسل منه كما قلنا فيمن يحرم من قبل امهات الولادة ولا فرق
واتفقوا ان ام الزوجة من الرضاعة بمنزلتها من الولادة وان ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة ولا فرق وكل ذلك في التحريم خاصة فقط
واتفقوا ان نكاح الرجل المرأة اذا كانا على الصفات التي قدمنا ولم يكن ارضعته قط ولا وصل الى جوف راسه او بدنه شيء من لبنها بوجه من الوجوه قط ولامن لبن امها ولا من لبن من ولدتها من فوق او ولدتها من اسفل بحرام ولا بحلال ولا من لبن زوجة ابنها او زوجة واحد من ولدها أو ولد ولدها ولامن لبن من تكون بذلك عمة وان بعدت او خالة وان بعدت أو بنت اخت وان بعدت ولا الى جوف واحد من ولده هو ولا كل من ولد بحلال او بحرام
[/rtl]
[rtl](1/67)[/rtl]





[rtl]ولا ملكها قط ابوه ولا وطئ امرأة ولدتها هي من اسفل بحلال ولابحرام ولا خلا بهاأبوه ولا ولده ولا كل من ولده أو ولد ولده هو بحلال ولا بحرام ولا كان بدل الخلوة التذاذ بوجه من الوجوه ولا نكحها ربيبه ولا لها حريمة في عصمته ولا حلف بطلاقها ان تزوجها ولا زنى بها قط ولا هي زانية ولا هو زان ولا نكح قط أمها أو جدة لها أو ابنتهاوان سفلت ولا نكحها في عدة هو ولا غيره ولا لاط بابيهاولا بولدها ولا زنى بأمها ولا بامرأة ولدها ولا بمن ولدت هي ولا التذ بدل الزنا ولا لاط بمن ولدت ولم يكن خصيا ولا كان وطئ أبوه أمها ولا صارت حريمته من اجل امرأة وطئها أو ملك عقدة نكاحها ولا كانت أمته ولا أمة ولده ولا كان هو عبدها ولا عبد ولدها ولا يملك منه شيئا وهي مسلمة بالغة عاقلة وكان العقد في غير وقت النداء للجمعة الى سلام الامام منها وفي غير وقت قد تعين عليه فيه آخر وقت الدخول في الصلاة ولم تكن مريضة ولا حاملا ولا وطئها عبدها بتأويل فان نكاحه لها حلال
واجمعوا أن ام الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها حرام عليه نكاحها أبدا
وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها وكانت الابنة مع ذلك في حجره فحرام عليه نكاحهاأبدا
واختلفوا في التي لم يدخل بأمها ولا بابنتها أيجوز نكاحها ام لا
واتفقوا أن الجمع بين الاختين بعقد الزواج حرام
واتفقوا أن نكاح الاختين واحدة بعد واحدة بعد طلاق الاخرى أو موتها أو انفساد نكاحها حلال
وأجمعوا أنه لا يحل للرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريمة

ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها له حريمة

واتفقوا ان التعريض للمرأة وهي في العدة حلال اذا كانت العدة في غير
[/rtl]
[rtl](1/68)[/rtl]





[rtl]رجعية أو كانت من وفاة
واتفقوا أن البصريح بالخطبة في العدة حرام
واتفقوا ان وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام
واتفقوا ان ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولا أخرجها عن ملكه اثر ملكه اياهافقد انفسخ نكاحها
واتفقوا ان من ملكته امرأة فلم تعتقه اثر ملكها اياه او لم تخرجه عن ملكها كذلك فقد انفسخ نكاحهما
ثم اختلفوا في كلا الأمرين أفسخ بلا طلاق أم طلقة واحدة أم ثلاث
واتفقوا على ان من كان عبدا وله زوجة أمة فأعتقت فلها الخيار في فراقه او البقاء معه ما لم يطأها
واختلفوا في المعتقة بكتابة فقال إبراهيم النخعي لا تخير في فراق زوجها وهي زوجته كما كانت
واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح ولم يكن سمى لها مهرا فلها مهر مثلها
واختلفوا في الموطوءة بنكاح فاسد العقد وناكحها جاهل بفساد ذلك النكاح ولم يكن سمي لها مهرا ألهامهر أم لا شيء لها
ولم يتفقوا ان النكاح جائز بغير ذكر صداق وذكر الطحاوي في شروطه ان كثيرا من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح اذا خوصم فيه قبل الدخول
واتفقوا أنه ان وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من صداق
واتفقوا على أن الصداق أن يكون ثلاث أواق من الفضة أو ما يساوي ثلاث
[/rtl]
[rtl](1/69)[/rtl]





[rtl]أواق فصاعدا وكان معجلا أو حالا في الذمة فهو صداق جائز
وروي من طريق شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي ومن طريق شعبة عن الحكم عن ابراهيم لا يتزوج أحد على أقل من أربعين درهما
واتفقوا على أن كل من طلق امرأته وقد سمى لها صداقا صحيحا في نفس عقد النكاح لا بعده ولم يكن وطئها قط ولا دخل بها وان لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل أن لها نصف ذلك الصداقواختلفوا ان نقص شيء مما ذكرنا ألها نصفه ام كله
واتفقوا على أن من مات أو ماتت وقد سمى لها صداقا صحيحا ووطئها أو لم يطأها فلها جميع ذلك الصداق
واختلفوا في المطلقة ولم يسم لها صداق ألها المتعة فقط أم نصف مهر مثلها أم لا شيء لها
واتفقوا على أن بعثة الحكمين اذا شجر ما بين الزوجين
واختلفوا في كيفية ما يقضي به الحكمان
واتفقوا على أنه ان شرط أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح بشيء
واتفقوا أن كل شرط اشترط على الزوج بعد تمام عقد النكاح فانه لا يضر النكاح شيئا وان كان الشرط فاسدا
واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام وان ملك عصمتها أو رقها
واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملين منه بوجه صحيح حلال

الايلاء

اتفقوا على أن من حلف في غير حال غضب باسم من أسماء الله عز وجل على أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم والعقل والنكاح وهي
[/rtl]
[rtl](1/70)[/rtl]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 10:07 pm

[rtl]غير حبلى ولا مرضعة وكان قد دخل وهو مسلم بالغ عاقل غير سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنين وهي ممكنة له من نفسها ووطؤها ممكن فحلف ألا يطأها أبدا فانه مول اذا طلبته بذلك

قال على بن أبي طالب رضوان الله عليه لا ايلاء في اصلاح وقال عطاء والزهري والثوري لا ايلاء الا في مدخول بها قال ابن عباس لا يكون مؤليا الا من حلف ألا يطأها أبدا

واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الاربعة الاشهر فيئة صحيحة يسقط بها عنه الايلاء

واختلفوا أيكفر لحنثه اذا وطئ أم لا يكفر

فقال الحسن وابراهيم لا كفارة عليه ان وطئ

واختلفوا في كل ما ذكرنا بما لا سبيل الى تربيب صفة اجماع فيه

الطلاق والخلع
اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرها ولا غضبان ولا مكرها ولا محجورا ولا مريضا لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا جائز اذا لفظ به بعد النكاح مختارا له حينئذ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق فانه طلاق عمرو بن عبيد يقول طلاق المريض ليس طلاقا وهي زوجته كما كانت ذكر ذلك الطحاوي في شروطه
واتفقوا أن الزوجة ان لم يطأها زوجها في ذلك النكاح أن كل وقت فهو وقت طلاق لها
واتفقوا أن التي وطئها في ذلك النكاح أن وقت الطلاق فيها هو كونها طاهرا لم يمسها فيه ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر وهي حائض وأن وقت طلاقها ان كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو لخلقة أو ليأس بعلة متيقن فطلقها في استقبال شهر لم يطأها في الشهر الذي قبله فانه مطلق في وقت طلاق
[/rtl]
[rtl](1/71)[/rtl]





[rtl]واختلفوا في خلاق الجاهل فكرهه الحسن

واتفقوا أن من طلق امرأته التي ذكرنا في الوقت الذي وصفنا طلقة واحدة رجعية لم يتبعها ولا شرطا مفسدا للطلاق أن ذلك لازم

واتفقوا أنه ان اتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الاولى وقبل انقضاء عدتها أنها أيضا لازمة له وأنه قد سقط مراجعتها وحرام عليه نكاحها الا بعد زوج

واتفقوا أن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية أو لم يتبع الثانية ثالثة أن له ذلك

واتفقوا أنه ان تزوجها زوج مسلم حر بالغ عاقل مرغوب فيه غير مقصود به التحليل نكاحا صحيحا على ما قدمنا قبل ثم وطئها في فرجها وأنزل المني وهما غير محرمين ولاأحدهما ولاصائمين فرضا ولاأحدهما ولا هي حائض وهما عاقلان ثم مات عنها أو طلقها طلاقا صحيحا أو انفسخ نكاحها فأتمت عدتها ولم تتزوج فنكاح الاول لها حينئذ حلال وهكذا أبداواتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ابتداء نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ثالثة نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها طلاقا صحيحا فانها لا تحل له الا بعد زوج كما قلنا في التي قبلها ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد ان الطلاق له لازم ولكن لسنا نقطع على أنه اجماع
واتفقوا أن الطلاق الى أجل أو بصفة واقع ان وافق وقت طلاق ثم اختلفوا في وقت وقوعه فمن قائل الأن ومن قائل هو الى أجله
[/rtl]
[rtl](1/72)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أنه اذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق ان الطلاق قد وقع

واختلفوا في الطلاق اذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا

واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه والبائن والبتة والخلية والبرية وانه ان نوى بشيء من هذه الالفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمنا
[/rtl]
[rtl](1/73)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أنه ان أوقع هذه الالفاظ أو بعضها مختارا كما قلنا على المرأة نفسهالا على نفسه وعلى بعضها فانها واقعة على الصفات التي قدمنا
واتفقوا على أن الحر اذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحا صحيحا بكونه ممن يحل له نكاح الاماء باذن سيدها طلقة واحدة كما قلنا فله مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة وكان مع ذلك ممن يحل له نكاح الاماء المسلمات

ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية

واتفقوا أن العبد اذا طلق زوجته الحرة مختارا لذلك وطلقها أيضا عليه سيده مختارا لذلك طلقة واحدة كما قدمنا وكان قد وطئها أو لم يطأها أن له أن يراجعها برضاها ورضاه ورضا سيده كل ذلك معا

واختلفوا بعد في الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا وكذلك القول في زوجته الامة بزيادة رضا سيدها وزيادة كونه ممن يحل له نكاح الاماء

واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثا متفرقات أن الواحدة له لازمة

واتفقوا أن الزوج اذا أضر بامرأته ظلما أنه لا يأخذ منها شيئا على مفارقتها أو طلاقها

ثم اختلفوا ان وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئا من ذلك وينفذ الطلاق ويكون له ما أخذ منها روى هذا عن أبي حنيفة

ثم اختلفوا بعد ذلك في الخلع بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لان في العلماء من قال الخلع كله لا يجوز أصلا والآية الواردة فيه منسوخة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقال بعضهم الخلع جائز بتراضيهما وان لم تكن كارهة له ولا هو لها
[/rtl]
[rtl](1/74)[/rtl]





[rtl]وقال بعضهم الخلع لا يجوز الا بأمر السلطان
وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يجد على بطنها رجلا

وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يعظها ويضربها ويهجرها

وقال بعضهم لا يجوز الا بعد ألا تغتسل له من جنابة

وقال بعضهم حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا

وقال بعضهم لا يجوز الا بأن تكرهه هي ولا يضر هو بها أو يخاف ان يعرض عنها وهو لم يعرض بعد

وقال بعضهم هو طلاق وقال بعضهم ليس طلاقا وغير هذا من الاختلاف فيه كثير جدا

الرجعة

اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من ذلك فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وانهما يتوارثان ما لم تنقض العدة

واختلفوا أيلحقها ايلاؤه وظهاره ويلاعنها ان قذفها أم لا

واختلفوا ان كانت أمة فقال مولاها قد تمت عدتها وقالت هي لم تتم

واتفقوا أنه ان أتمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها الا برضاها ان كانت ممن لها رضا على حكم ابتداء النكاح

واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها الا على حكم ابتداء النكاح الجديد

واتفقوا ان من أشهد عدلين على الشروط التي ذكرناها في كتاب الشهادات ان عليه مراجعتها أنها رجعة صحيحة

العدد

اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاقا صحيحا وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها ان العدة لها لازمة وسواء كانت الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة
[/rtl]
[rtl](1/75)[/rtl]





[rtl]واختلفوا في الطلاق من الايلاء أفيه عدة وهل للذي آلى منها فبانت منه أن يخطبها في عدتها ام لا حتى تنقضي العدة في قول هذا القائل وهو على بن أبي طالب رضي الله عنه
وأجمعوا ان التي طلقت ولم تكن وطئت في ذلك النكاح ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بها ولا طلقها في مرضه فلا عدة عليها أصلا وان لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها ان أحبت وكانت ممن لها الخيار ولا رجعت للمطلق عليها الا كالاجنبي ولا فرق قال الحسن البصري واحمد واسحق ان طلق المريض امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة وقال سفيان الثوري ان طلق المجنون امرأته بعد أن دخل بها فلها المهر كله وعليها العدة ولا يلحقه الولد
واتفقوا أن العدة واجبه من موت الزوج الصحيح العقل وسواء كان وطئها أو لم نكن وطئ وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها

وأجمعوا ان أجل الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وايام الاطهار وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرا فان عدتها ثلاثة قروء

واختلفوا فيمن لم تستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا أن من استكملت ثلاثة اطهار وثلاث حيض فاغتسلت من آخر الثلاث حيض المستأنفة بعد الطلاق متى ما اغتسلت انها قد انقضت عدتها

واختلفوا فيما دون ذلك

واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي
[/rtl]
[rtl](1/76)[/rtl]





[rtl]لم تحض أو لا تحيض الا أن البلوغ متوهم منها ثلاثة أشهر متصلة
واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو أثر طلاقه لها

واتفقوا أن الحامل المتوفي عنها ان وضعت حملها بعد انقضاء اربعة أشهر وعشر ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها فقد انقضت عدتها

واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو الشهور أو بالاربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة انها ان ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها لها عندها ومن حين صحة وفاة زوجها له عندها فقد انقضت عدتها

واتفقوا أن وضع الحمل ان كان أكثر من أربعة أشهر من وفاة الزوج ومتى كان بعد الطلاق فانه تنقضي به العدة عرفت بالوفاة او بالطلاق أو لم تعرف

واتفقوا أن الامة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها ان اعتدت بالآجال التي ذكرنا فقد انقضت عدتها

واتفقوا أن الذي يلزم من العدد ليس أقل من نصف الآجال التي ذكرنا

واتفقوا أن المرأة اذا ادعت انقضاء العدة بالاقراء في ثلاثة أشهر صدقت اذا أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة

واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قط فشرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادى على الشهور

ثم اختلفوا أتبتدئ الاقراء أو تعد ما مضى لها من شهر أو شهرين مكان قرء أو قرءين وتأتي بما بقي لها من قرء أو قرءين

واتفقوا أن ام الولد اذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته على اختلافهم في كيفية استحقاقها العتق حينئذ فاعتدت اربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض وثلاثة أطهار فقد حل لها النكاح

واتفقوا أنه ان أعتقها في صحته وهو جائز عتقه فاعتدت ثلاثة قروء ان كانت ممن تحيض او ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض فقد جاز لها النكاح

ولاسبيل الى اتفاق على ايجاب شيء عليها اذ في الناس من لا يرى عليها
[/rtl]
[rtl](1/77)[/rtl]





[rtl]من كلا الامرين عدة ساعة فما فوقها
واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات ان ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق اليها على صحة أو حين بلوغ الخبر بالوفاة اليها على صحة حتى تتم الآجال التي ذكرنا فقد اعتدت

واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا

واتفقوا أن لمطلقها نكاحها في عدتها منه ما لم يكن كل الطلاق ثلاثا وما لم يكن هو مريضا أو في حكم المريض أو هي أو لم تكن هي حاملا من ستة أشهر فصاعدا

واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض وعدتها بالاقراء أنها اذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة اطهار تامة غير الطهر الذي ابتدأت فعدتها تعد مضي شيء منه وثلاث حيض تامة ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها فتطهرت كلها بالماء الا أنها قد انقضت عدتها وحلت للازواج ان كانت غير مجنونة وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالاجنبيين

واتفقوا أن من طلقها زوجها طلاقا رجعيا في العدة ثم راجعها في العدة فقد سقط عنها حكم الاعتداد ما لم يطلقها بعد ذلك

ولم يتفقوا في وجوب الاحداد على شيء يمكن ضمه لأن الحسن لا يرى الاحداد أصلا على مسلمة متوفي عنها ولا على غير مسلمة ولا على مطلقة وقوم يرونه على كل متوفي عنها زوجها وكل مطلقة مبتوبة

واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة

واتفقوا أن المعتدة أي عدة كانت انها ان أقامت في بيتها مدة عدتها فلم تأت منكرا

الاستبراء

اتفقوا أن من اشترى جارية شراء صحيحا بكرا أو ثيبا فحاضت عنده ان
[/rtl]
[rtl](1/78)[/rtl]





[rtl]كانت ممن تحيض أو أتمت ثلاثة أشهر في ملكه ان كانت ممن لا تحيض ولم تسترب بحمل أن له وطأهابعد ذلك
واتفقوا أن من ملك حاملا من غيره ملكا صحيحا فليس له وطؤها حتى تضع واتفقوا أنه اذا اشتراها اشتراء صحيحا وهي ممن تحيض فارتفع حيضها اذا استبرأها من غير ريبة حمل أنه بعد عامين يحل له وطؤها الا أن تحيض قبل ذلك أو تضع حملا ان كان ظهر بها ولا سبيل الى اتفاق موجب في ذلك شيئا اذ في الناس من لا يرى الاستبراء في الجواري أصلا الا من خاف حملا بمقدار ما يدفع الريب فقط من وضع الحمل

بقية من العدد

اتفقوا أن الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به اقراء من عدتها وأنه لا بد لها من وضع الحمل وأن الشهور الثلاثة والاربعة والعشر ان انقضت قبل آخر ولد في البطن ان كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة الا بوضع الحمل بعد ذلك

كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

قد ذكرنا ما اختلفوا عليه من الرضاع المحرم في كتاب النكاح

واتفقوا أن من وهب الامرأة التي أرضعته عبدا أو أمة فقد قضي ذمامها

واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا اذا دخل بها وهي ممن توطأ وهي غير ناشز وسواء كان لها مال أو لم يكن

واتفقوا أن من كان بهذه الصفة فعليه القيام برضاع ولده ان لم يكن للرضيع أم أو لم يكن لأمه لبن ولم يكن للرضيع مال

واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا ولا لهما مال حتى يبلغا

واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة أبويه اذا كانا فقيرين زمنين
[/rtl]
[rtl](1/79)[/rtl]





[rtl]واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة
واتفقوا على أنه لا يلزم أحدا أن ينفق على غني غير الزوجة

واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحم المورثين والجيران أتلزمهم نفقتهم الغني والغنية من وراثهم وذوي رحمهم وجيرانهم أم لا

واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما واسكانهما اذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها

واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما

واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه واسكانه

واتفقوا أن من كسا رقيقه مما يلبس وأطعمهم مما يأكل أي شيء كان ذلك ولم يكلفهم ما لا يطيقون ولا لطم ولا ضرب ولا سب بغير حق فقد ادى ما عليه

واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيعه أو يكفله ما لا يطيق أو يقتله عبثا واتفقوا أن من كسا من تلزمه نفقته من أبوين أو زوجة أو ولد وغيرهم مما يشاكلهم ويشاكله وأنفق عليهم كذلك فقد أدى ما عليه
ولم يتفقوا فيمن هو أحق بحضانة الصغير والصغيرة على شيء يمكن جمعه فقد روى عن شريح أن الاب أحق من الام
وروي عن عمر بن الخطاب أن العم أحق من الام

اللعان

اتفقوا على أن الزوج الصحيح عقد الزواج الحر المسلم العاقل البالغ الذي ليس بسكران ولامحدود في قذف ولاأخرس ولاأعمى اذا قذف بصريح الزنا زوجته العاقلة البالغة المسلمة الحرة التي ليست محدودة في زنا ولا قذف ولا خرسى وقذفها وهي في عصمته بزنا ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها مختارة للزنا غير سكرى وكان الزوج قد دخل بها ووطئها أو لم يدخل بها ثم لم يطأها بعد ما ذكر من اطلاعه
[/rtl]
[rtl](1/80)[/rtl]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
hassan
Admin
hassan


عدد المساهمات : 1302
نقاط : 2053
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2015
العمر : 64
الموقع : https://hassan22.7olm.org

الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب : كتاب مراتب الإجماع   الكتاب : كتاب مراتب الإجماع Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 10:10 pm

[rtl]على ما اطلع ولم يطلقها بعد قذفه لها ولا ماتت ولا ولدت ولا اتضح نكاحها فان اللعان بينهما واجب

واختلفوا فيمن قذف زوجته كما ذكرنا وهي حامل وانتفى من حملها بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لان أبا حنيفة يقول لا يلاعن أصلا حتى تضع وقال آخرون لا لعان بعد الوضع وانما يلاعنها قبل أن تضع

واتفقوا أنه ان قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة اني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه ويشير اليها وهي حاضرة من الزنا وأن حملها هذا ما هو مني ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال الخامسة وعلى لعنة الله ان كنت من الكاذبين فقد التعن وسقط عنه حد القذف

واتفقوا أن الزوجة ان قالت بعد ذلك بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب وكررت ذلك أربع مرات ثم قالت في الخامسة وعلي غضب الله ان كان من الصادقين أنها قد التعنت ولا حد عليها وأن الولد قد انتفي حينئذ عنه في الفرقة فيها ان التعنا وان لم تلتعن هي أو لم يلتعن أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه
واتفقوا أن الحاكم أذا أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يده على أفمامهما أو ينهاهما عن اللجاج ويذكرهما الله عز وجل فقد أصاب

الظهار

ما اتفقوا في كيفية الظهار على شيء يمكن ضبطه لان قتادة والحسن والزهري وغيرهم يقولون لا كفارة على مظاهر حتى يطأ التى ظاهر منها وأبو يوسف يقول لا كفارة بعد جماعها
ولكنهم اتفقوا على أن الحر الواجد لرقبة مؤمنة سليمة بالغة ليست ممن تعتق
[/rtl]
[rtl](1/81)[/rtl]





[rtl]عليه أن ملكها ولا هي المكاتبين ولا من المدبرين ولا أم ولد ولا فيهاشرك لا يجزئه صوم ولا اطعام
واتفقوا أن من عجز عن رقبة أي رقبة كانت فلا يجزئه الا الصوم
واتفقوا أنه ان كفر وهو في حال عجزه بصوم شهرين من أول الهلالين الى آخرهما متصلين لا يعترضه شهر رمضان ولا يوم لا يجوز صيامه ولا مرض ولا سفر أفطر فيه أنه قد ادى ما عليه
واختلفوا ان وجد رقبة قبل الصوم أو قبل تمامه بما لا سبيل الى ضم اجماع جاز فيه
واتفقوا انه ان لم يقدر على رقبة ولا على صيام كما ذكرنا فكفر في حال عجزه عن كلا الامرين باطعام ستين مسكينا مسلمين آكلين متغايري الأشخاص مدين مدين فيهما اربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدى ما عليه
واتفقوا أنه ان لم يمس بشيء من جسمه كله شيئا من جسمها كله حتى يكفر أنه قد ادى ما عليه
واتفقوا انه ان ظاهر من امته او ظاهرت زوجته منه على اختلافهم في كيفية الظهار فكفر وكفرت المرأة المظاهرة ان وطأها لها حلال
واتفقوا ان من لم يحرم امرأته ولا مثلها بشيء من كل ما يحرم على المسلم من أي شيء كان ولا تمادى في ايلائه انه غير مظاهر

اختلاف الزوجين في متاع البيت

اتفقوا ان الزوجين نعني الزوج والزوجة الحيين اذا اختلفا في متاع البيت فتداعياه ان الثياب التي تلبسها المرأة على نفسها حين الخصومة ولسنا نعني التي تشاكلها لكن التي على جسمها ورأسها فانها لها بعد يمينها وأن ثياب الزوج التي عليه ايضا كذلك له بعد يمينه

واختلفوا فيما سوى ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء انه يقضى له به اذا حلف أيضا مع بينته
[/rtl]
[rtl](1/82)[/rtl]





[rtl]كتاب البيوع
اتفقوا أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه بائعه كله ملكا صحيحا أو يملكه موكله على بيعه كذلك وأيديهما عليه منطلقة ويكون البائع والمشتري يعرفانه فيعرفان ماهيته وكميته وليس فيهما أعمى ولا محجور ولا أحمق ولا سكران ولا مكره ولا مريض ولا غير بالغ ولا نودي للصلاة من يوم الجمعة حين عقدهما التبايع أو كان الامام قد سلم منها ولا صبي ولا عبد غير مأذون له في ذلك بعينه ولم يقع عنهما غش ولا تدليس ولا شرط أصلا بثمن ليس من جنس المبيع ولا أقل من قيمته في ذلك الوقت ولا أكثر ولم يكن المبيع مصحفا ولا كتاب فقه ولا كتابا فيه شيء مكروه ولاجلد ميتة ولا شيئا منها ولا شيئا أخذ من حي حاشا الاصواف والأوبار والأشعار ولا شيئا اشتراه فلم يقبضه على اختلافهم في كيفية القبض ولاطعاما لم يأكله ولاجزافا فلم ينقله ولاتمرا قبل أن يصرم ولا محرما ولاصليبا ولاصنما ولاكلبا ولاسنورا ولاحيوانا لاينتفع به ولانخلا ولامدبرا ولامدبرة ولاأم ولد ولاولدهما ولامن أعتق الى أجل ولاولدهما ولامكاتبا ولامكاتبة ولاولدهما ولا مريضا مرضا مخوفا ولاخاملا ولا في وقت قد تعين عليه فيه فرض صلاة لا يجوز تأخيرها عنه ولا محلوفا فيه بعتقه أو بعتقها أو بصدقتها ان بيعا ولا معتقا ولا معتقة بصفة قد قربت ولا نجس العين ولامائع خالطته نجاسة على اختلافهم في النجاسات ما هي ولا كتابا فيه علم ولا ماء ولا كلأ ولا نارا ولا تراب معدن ولا آلة لهو ولاعبدا وجب عتقه عليه ولا أمة كذلك ولا جانيا ولا عقارا مشاعا أو ربعا بمكة ولا معدنا ولا مشاعا ولا غائبا ولا غير ممكن الا بكلفة ولا صوفا على ظهر حيوانه ولا دود القز ولا بيصته ولا ذا مخلب من الطير ولاذا ناب من السباع ولا حيوانا لا ينتفع به ولا ضبا ولا قنفذا ولا سمسر فيها حاضر لباد ولا كان لحكرة ولم يكونا في مسجد ولا شيئا مما في الماء غير
[/rtl]
[rtl](1/83)[/rtl]





[rtl]السمك ولا ضفدعا ولا ابن امرأة ولا شعور بنى آدم ولا سلعة متلقاة ولا صفقة جمعت حلالا وحراما ولا جزافا ومعروف المقدار معا ولا ولد زنا ولا ثمرة لم يبد صلاحها ولا زرعا فبيعته بمثل قيمته جائز
واتفقوا أن بيع الضياع والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز كما قدمنا ولا فرق
واتفقوا أن البيع كما ذكرنا وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقا غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع وقد سلم البائع ما باع الى المشتري سالما لا عيب فيه دلس أو لم يدلس وسلم المشتري اليه الثمن سالما بلا عيب فان البيع قد تم
واتفقوا أن بيع الذي لبس في عقله بغير السكر باطل وكذلك ابتياعه
واتفقوا أن بيع من لم يبلغ لما لم يؤمر به ولا اضطر الى بيعه لقوته باطل وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك
واتفقوا أن بيع المرء مالا يملك ولم يجزه مالكه ولم يكن البائع حاكما ولا متنصفا من حق له أو لغيره أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه فانه باطل
واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجال في كل ما ذكرنا
واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة حرام
الا أنا وجدنا لعلي رضي الله عنه أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهب الى أجل وأن عمرا أحرقها فأخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به
ووجدنا للمغيرة المخزومي صاحب مالك دينارا وثوبا بدينارين أحدهما نقد والآخر نسيئة جائز
وأما بيع الفضة بالذهب بين المسلمين نسيئة أحرام هو أم لا فقد روي فيه عن طلحة ما روى
[/rtl]
[rtl](1/84)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن بيع القمح بالقمح نسيئة حرام وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام
واتفقوا أن بيع هذه الأصناف الأربعة بعضها ببعض بين المسلمين نسيئة وان اختلفت أنواعها حرام وأن ذلك كله ربا

واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحدواتفقوا أن أصناف الشعير كلها صنف واحد
واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد
واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد
واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حال أو في الذمة غير مقبوضة أو بهما الى أجل محدود بالايام أو بالأهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائز ما لم يتطاول الأجل جدا وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب فان الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدنانير والدراهم في كلا الوجهين المذكورين
واتفقوا أن الاصناف الستة التي ذكرنا آنفا اذا بيعت بعضها ببعض وكل صنف منها محض لا يخالطه شيء من غير نوعه قل أو كثر ولا معه شيء من غير نوعه قل أو كثر فبيعا متماثلين الذهب والفضة وزنا بوزن ولم يكن أحد الدنانير الموازن بها أكثر عددا من الآخر وباقي الاصناف الأربعة كيلا بكيل وكان كل ذلك يدا بيد وبدافعا كل ذلك ولم يؤخراه عن حين العقد طرفة عين فقد أصابا
واختلفوا فيما عدا هذه الصفات التي ذكرناها ووصفنا بها المبيع والبيع اختلافا لا سبيل الى جمعه باجماع جاز
واتفقوا أن من ابتاع شيئا بيعا صحيحا بلا خيار فقبضه باذن بائعه ثم عرض فيه عارض مصيبة فهو من مصيبة المشتري ما لم يكن حيوانا من رقيق أو غيره أو ثمارا أو زرعا أو بقولا
[/rtl]
[rtl](1/85)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن ما اصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص فانه من المشتري
واتفقوا ان الثمار اذا سلمت كلها من الجائحة فقد صح البيع

واتفقوا ان ما اصابها بعد ضم المشتري لها وازالتها عن الشجر والأرض فانه منه

واتفقوا ان البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائز

واختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور الطيب فيها وقبل ظهورها ايضا على القطع والابد أو الترك أجائز أم لا

واتفقوا على أن بيع الثمرة بعد ظهور الطيب في أكثرها على القطع جائز

واختلفوا في جوازه على الترك

واتفقوا أن بيع ما قد ظهر من القثاء والباذنجان وما قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار وكل مغيب في الارض جائز اذا قلع المغيب من ذلك
واتفقوا أن بيع الحب اذا صفي من السنبل وصفي من التبن وبيع التبن حينئذ جائز واختلفوا في جوازه قبل ذلك
واتفقوا أن البائع اذا تطوع للمشتري بترك ثمرته التي نضجت في شجره أن ذلك جائز
واتفقوا أن بيع كل ماله قشر واحد يفسد اذا فارق جائز في قشره كالبيض وغيره
واختلفوا فيما لا يفسد اذا أزيل قشره كالزرع وأما الجوز واللوز وما أشبههما فكالبيض فيما ذكرنا ولافرق
واتفقوا أن ماله قشرتان كاللوز والجوز فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ جائز واختلفوا فيه قبل نزعها
واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز في جواز بيع التمر بالتمر اذا نزع نواهما أو نوى احدهما
واختلفوا في ابتياع الحامل التي ظهر حملها وتيقن أو لم يتيقن من النساء وسائر
[/rtl]
[rtl](1/86)[/rtl]





[rtl]الحيوان واشتراط المشتري حملها لنفسه جائز ويكون له حينئذ أم لا
واختلفوا فيمن باع شجرا فيه ثمر ظاهر أو أرضا فيهازرع ظاهر قد طاب كل ذلك أو لم يطب منه شيء أو طاب تعضه ولم يطب بعضه لمن الثمر والزرع ان اشترطه المبتاع أهو له أم لا واختلفوا فيه أهو للبائع أو هو للمبتاع ان لم يشترطه المبتاع
واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز
واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلبا أو سنورا أو نحلا أو ما لا ينتفع به جائز
واختلفوا فيمن باع ثمر نخلة أو استثنى مكيلة أو عددا أو ثمر نخلة أو نخل بعينها أجائز ذلك أم لا روينا عن ابن عمر كراهية استثناء ثمر نخل بعينه
واتفقوا أن من باع نقدا أو أشهد ببينة عدل كما قدمنا أو باع أو أقرض الى أجل وأشهد كذلك وكتب بذلك وثيقة أنه قد أدى ما عليه
واتفقوا أنه ان باع أو أقرض الى أجل أو نقدا ولم يشهد ولا كتب ان البيع والقرض صحيحان
وانما اختلفوا أيعصي بترك الكتب والاشهاد ام لا
واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم أو أعيان عروض محضر كل ذلك يدا بيد اذا كان الثمن من غير جنس المبيع جائز
واتفقوا أن من اشترى شيئا ولم يبين له البائع بعيب فيه ولا اشترط المشتري سلامته ولا أشترط ألاخلابة ولا بيع منه ببراءة فوجد فيه عيبا كان به عند البائع وكان ذلك العيب يمكن البائع عمله وكان يحط من العمل حطا لا يتغابن الناس بمثله في مثل ذلك المبيع في مثل ذلك الوقت نعني وقت عقد البيع ولم تتلف عين المبيع ولا بعضها ولا تغير اسمه ولا تغير سوقه ولا خرج عن ملك المشتري كله ولا بعضة ولا أحدث المشتري فيه شيئا ولا وطأ ولا غيره ولا ارتفع ذلك العيب
[/rtl]
[rtl](1/87)[/rtl]





[rtl]وكان المشتري قد نقد فيه جميع الثمن فان للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى من الثمن وأن له أن يمسكه ان أحب
واختلفوا فيما عدا كل من ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم اجماع جاز فيهم
واختلفوا هل الغلة المأخوذة مما ذكرنا للمشتري رد أو أمسك أم يردها مع ما رد
واتفقوا أنه اذا بين له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه ان كان في جسم المبيع فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه ولا رد له بذلك العيب
واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فانه لا يضر البيع شيئا
واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه وفي البيع اذا اشترط الشرط قبله أو معه أيجوز البيع أم يبطل
واختلفوا في بيع الأرض وفيها خضراوات مغيبة واشترط المشتري تلك الخضراوات لنفسه أجائز أم لا
واتفقوا أنه ان لم يشترطها فانها للبائع
واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا حطيطة يحطها أن ذلك جائز
واختلفوا في بيع اللبون من الحيوان واشترط المشتري اللبن الذي في ضرعها أجائز أم لا
واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ما لهما وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري ولم يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع فذلك جائز
واتفقوا أنه ان لم يشترط المشتري فانه للبائع حاشا ما عليها من اللباس وما زينت به الجارية فالخلاف فيه موجود روي عن ابن عمر أنه للمشتري كله الا أن يشترطه البائع وهو قول الحسن البصري والنخعي وأوجب مالك على البائع كسوة ما وكل ما ذكرنا في هذا الكتاب من الاشتراط فانهم اختلفوا أن ذلك الاشتراط يكون بحكم البيع أم لا وهل نكون للمشتري حصة من الثمن أم لا اختلافا لا سبيل الى اجماع جاز فيه
واتفقوا أن من أشرك أو ولى على حكم ابتداء البيع فقد أصاب
[/rtl]
[rtl](1/88)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن البيع لا يجوز الا بثمن
واتفقوا أن البيع الصحيح اذا سلم من النجش جائز
واتفقوا أن البيع الصحيح اذا وقع في غير المسجد جائز
واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي جائز
واتفقوا أن البيع الصحيح اذا وقع في الأسواق وعلى سبيل التلقي فهو جائز
واتفقوا أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة
واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة جائز له أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه مولاه
واتفقوا أن للسيد أن يبتزع مال عبده وأمته اللذين له بيعهما
واتفقوا ان الربا حرام
واختلفوا في بيعتين في بيعة
واختلفوا في بيع الغرر وفي بيع الشيء المغصوب والآبق والشارد أي شيء كان مما قد ملك قبل ذلك وفي بيع المجهول وإلى أجل مجهول أو في المبيع بشرط أيجوز كل ذلك أم لا
واتفقوا أن من باع سلعة ملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها ان كانت مما يكال فان ذلك جائز
واتفقوا أن من اشترى دارا فان البنيان كله والقاعة داخل كل ذلك في البيع حاشا الظلة وهي السقيفة المعلقة من حائط الدار من خارج وحاشا الساباط وحاشا الجناح وهو التابوت والسطح الخارج من الدار والروشن وحاشا مسيل الماء فانهم اختلفوا فيها
[/rtl]
[rtl](1/89)[/rtl]





[rtl]واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الارحام المحرمة اذا كانوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى جائزة
واتفقوا أن ما تظالم فيه الحربيون بينهم أن شراءه منهم حلال وقبول ميته منهم كذلكواتفقوا أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بينهم وبيننا ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي اذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الاسلام علينا فانه جائز
واختلفوا اذا وقع بخلاف ذلك
واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور والحوائط والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة فهو جائز
واتفقوا أن بيع عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز ما لم يكن أرض عنوة غير أرض مقسومة

الشفعة

لا اجماع فيها لان قوما لا يرون بيع الشقص المشاع من الدور ولا من الارضين ولا من جميع العقار
وقوم يرون الشفعة في المقسوم من كل ذلك لجميع أهل المدينة فمن دونهم الى الجار الملاصق
وقوم يرون بيع الشقص المشاع ولا يرون الشفعة في المقسوم أصلا
وقوم يرون الشفعة فيما بيع منه شقص من كل شيء مشترك فيه من رقيق أو ثياب أو أرض أو غير ذلك
وقوم لا يرون ذلك في بعض ذلك دون بعض
وقوم لا يرونه الا في أرض خاصة مع ما فيها من بناء أو أصل اذا بيع مع الارض والا فلا ولا سبيل الى اجماع فيما هذه سبيله
[/rtl]
[rtl](1/90)[/rtl]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassan22.7olm.org
 
الكتاب : كتاب مراتب الإجماع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
♥ منتدياتے حسن حلم ♥ :: الفئة الأولى :: ♥ ۝۩ المنتديات الإسلامية ♥ ۝۩ :: قسم المواضيع الإسلامية العامة.-
انتقل الى: